البائع أم المشتري.. مجلس الدولة يجيب على السؤال الصعب من يتحمل تكاليف البناء المخالف؟
السبت، 15 مايو 2021 11:30 م
على مدار الفترة الماضية كانت هناك حالة من الجدل حول التصالح في مخالفات البناء ومن يتحمل تكاليف البناء المخالف؟ خاصة أن قانون التصالح لم يحدد هذه الجزئية بشكل محدد، الامر الذي دفع وزير التنمية المحلية لطلب الفتوى من مجلس الدولة لتحديد الطرف المسئول عن تحمل تكلفة التصالح سواء المالك أو المشتري.
في المقابل انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، من فتوى للرد على سؤال الوزير، بشأن طلبه الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما، وتؤكد إلى أن وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات أحكام قانون البناء المشار إليه، بالنسبة إلى العقارات المستطلع الرأى بشأنها، باسم المرتكب الفعلى لهذه المخالفات.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، من أن جريمة إقامة البناء أو تعليته بغير ترخيص، جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون، واتجهت إرادته إلى إقامة البناء أو إجراء العمل مع علمه بأن ما يحدثه بغير حق.
وقالت الفتوى، إن المشرع أوجب فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل إنشاء مبان، أو إقامة أعمال، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو هدمها، وجعل المشرع من مخالفة هذا الوجوب جريمة جنائية تستوجب العقاب، علاوة على إزالة، أو تصحيح، الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى.
وأضافت الجمعية، أن المخالفات المنسوب ارتكابها - بخصوص العقارات المستطلع الرأى بشأنها- تنحصر جميعها فى تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مسبق فى ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذى يشكل وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب.
وتابعت، أنه ولما كانت شخصية المسئولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلا لها، أو شريكا فيها، بحسبان أنه لا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفى حدود هذا الاستثناء.
واستكملت، أن أحكام قانون البناء متفقة مع الأصل العام المقرر فى هذا الشأن، ولم تخرج عنه بتقرير مسئولية افتراضية أو تضامنية فيما يخص المخالفات التى أوردها وعددها، فمن ثم يكون من مؤدى ذلك ولازمه تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بالمخالفات المشار إليها، ضد من قام بارتكابها فعليا، سواء كان من الملاك السابقين أو الحاليين للعقار، ودون التقيد بمن صدر رخصة البناء باسمه.
ولما كان تحديد المرتكب الفعلى لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التى تخرج عن اختصاص الجمعية، ويقع على كاهل السلطة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، إثبات من هو المرتكب الفعلى، ولها فى سبيل تحريرها هذه المحاضر، أن تتحرى بكافة الطرق، بما لها من سلطات لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بالمخالفات وتاريخ حدوثها للكشف عن شخصية مرتكبيها الفعليين على وجه اليقين.