الداخلية تقتحم سوق السلاح.. وتلاحق «البلطجية»
الجمعة، 14 مايو 2021 01:00 م
بهدف القضاء على الجريمة وتقليص حجمها، ومنع العنف في المجتمع، وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار السلاح، وذلك بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وبلغة الأرقام، نجحت الداخلية في ضبط 836 قطعة سلاح ناري، أبرزها «رشاش جرينوف-71 بندقية آلية- 116 بندقية مششخنة وغير مششخنة- 55 مسدسا – 593 فرد محلي– 1574 طلقة مختلفة الأعيرة- 1196 قطعة سلاح أبيض». وداهمت الداخلية ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وعثر بداخلها على (4 فرد محلي- أجزاء وأدوات التصنيع».
ولم تكتف الداخلية باستهداف تجارة السلاح، وإنما لاحقت البلطجية والعناصر شديدة الخطورة، ونجحت ـ خلال أسبوع ـ في ضبط 356 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط - الجيزة – الدقهلية – الغربية – السويس - كفرالشيخ- الشرقية – المنيا – القليوبية – الأقصر – البحر الأحمر – المنوفية – سوهاج – دمياط – أسوان – بورسعيد – الإسماعيلية»، وبحوزتهم 214 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة»، حيث أن المتهمين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها: «قتل- مخدرات - بلطجة - سلاح – سرقة» وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون».
وقال قانونيون، إن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2)، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ)- من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3)، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.