مجلس النواب يوافق بالأغلبية على مشروعات قوانين الإفلاس وتجريم الختان.. أعرف التفاصيل
الأحد، 25 أبريل 2021 02:00 م
أصدر مجلس النواب بجلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عددا من الموافقات النهائية على بعض مشروعات القوانين بعد الانتهاء منها وصياغتها وعرضها للتصويت للنواب، فقد تمت الموافقة بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، كما وافق المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.
تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
واستهدف المشرع من التعديلات على قانون الإفلاس، ضبط مناخ الاستثمار ومساعدة المتعثرين وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته، بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال إضافة جهات أخرى إلى جانب البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته.
واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
وأكد تقرير اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون يحقق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى، متضمنًا الأخذ بالاتجاهات الحديثة التى ثبت نجاحها على المستويين الدولى والإقليمى فى مجال تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
تغليظ العقوبة على ختان الإناث
أما عن تغليظ العقوبة في ختان الإناث، فقد سبق للمجلس ووافق على مشروع القانون فى مجموعه، بجلسته العامة يوم الأحد الموافق 28 مارس الماضى، وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وإلى مشروع القانون:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الاتيان: المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
المادة (242 مكررًا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.
ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره