بأمر القضاء.. الصلح بين الزوجين والاتفاق علي نفقة الصغار من اختصاص مكتب التسوية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:00 م
بأمر القضاء.. الصلح بين الزوجين والاتفاق علي نفقة الصغار من اختصاص مكتب التسوية

أرست محكمة الاستئناف مبدأ قضائي جديد، باعتبار عقد الصلح بين الزوجين والاتفاق على نفقة الصغار أمام مكتب التسوية سندا تنفيذيا بقوة القانون ولا يحتاج إلى صدور حكم أو قرار من المحكمة.

وأصدرت الدائرة 114 أحوال – بمحكمة استئناف القاهرة – أول حكم استئنافي يقر ويمنح صفة السندات واجبة التنفيذ بقوة القانون علي محاضر الصلح التي تتم بين الزوج والزوجة بخصوص نفقة الصغار، مستندة على أن محاضر الصلح بين الزوج والزوجة التي تتم بمكاتب التسوية، ولا تحتاج إلي صدور قرار أو حكم من المحكمة بذلك،  أي يمنحه صفة السند التنفيذي وفقا للمادة 280 مرافعات.  

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 2021 لسنة 135 قضائية، لصالح المحامى عثمان السيد، برئاسة المستشار سعيد جمال البكرى، وعضوية المستشارين مجدى عبد المنعم صالح، وأشرف عادل مرسى، وبحضور وكيل النيابة مصطفى أكرم، وأمانة سر عاطف فؤاد.

وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم في أن المستأنف ضدها كانت قد خاصمت المستأنف بالدعوى رقم 3596 لسنة 2017 أسرة حلوان طالبة في ختام صحيفتها القضاء بإلزامه أن يؤدى إليها ما فرضه على نفسه بموجب عقد الاتفاق والصلح المؤرخ 24 يوليو 2017 من نفقة للصغيرين "جودى" و"أحمد" وقدرها 2300 جنيها شهريا – بالسوية فيما بينهما – وذلك على سند من أنها أنجبت منه هذين الصغيرين على فراش الزوجية الصحيح ثم طلقها على الإبراء بتاريخ 24 يوليو 2017.

28601-28601-28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

وفى ذات اليوم تم توقيع عقد الاتفاق والصلح آنف البيان – الذى قيد برقم 3869 لسنة 2017 – والذى تم فيه الاتفاق بينهما على نفقة الصغيرين آنفة البيان أمام مكتب تسوية المنازعات الآسرية المختص وتم تذييله بالصيغة التنفيذية، وأنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لتنفيذ ذلك الاتفاق ثم أقامت دعواها للقضاء بطلباتها أنفة البيان.  

المحكمة تلزم الزوج بأن يؤدى للزوجة ما فرضها على نفسه وفقا لعقد الاتفاق

في تلك الأثناء – الدعوى تم تداولها أمام محكمة أول درجة، وتم تقديم المستندات، وأطلعت عليها المحكمة، وعرضت المحكمة الصلح على الحاضر عن المدعية فرفضه، وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة التي قضت في الدعوى بجلسة 29 نوفمبر 2017 بإلزام المدعى عليه أن يؤدى إلى المدعية ما فرضه على نفسه بموجب محضر جلسة طلب تسوية المنازعات الآسرية وهو مبلغ 2300 جنية شهرياَ كنفقة للصغيرين سالفى الذكر بأنواعها الثلاثة "مأكل – ملبس – مسكن" بالسوية فيما بينهما من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 16 أغسطس 2017.  

128000-128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

 

الزوج يستأنف لإلغاء الحكم

إلا أن المدعى عليه لم يرتض ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ طلب في ختامها القضاء أولاَ: بقبول الاستئناف شكلاَ، ثانياَ: وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المفروض من نفقة الصغيرين بما يتناسب وحالته المالية والاجتماعية، وإلزام المستأنف ضدها المصاريف عن درجتي التقاضي لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أن المستأنف ضدها أخلت بما اتفقا عليه في محضر عرفي مستقل من تمكينه من رؤية الصغيرين، مما حدا به إلى إقامة دعوى ضدها بتمكينه من رؤيتهما فضلاَ عن أن السيارة التي كان يعمل بها لدى إحدى الشركات الخاصة تهاشمت بالكامل في حادثن وأصبح مصراَ فضلاَ عن اصابته في ذلك الحادث، كما أنه تزوج بأخرى بحيث أصبح غير قادر على تنفيذ ما ألتزم به فإذا ما خالفت محكمة أول درجة ما سبق فإن حكمها يكون موصوما بما سلف بيانه.  

اعتبار عقد الصلح بين الزوجين والاتفاق على نفقة الصغار أمام مكتب التسوية سندا تنفيذيا

المحكمة في حيثيات الحكم أقرت ومنحت صفة السندات واجبة التنفيذ بقوة القانون علي محاضر الصلح التي تتم بين الزوج والزوجة بخصوص نفقة الصغار مستندة على أن محاضر الصلح بين الزوج والزوجة التي تتم بكاتب التسوية لا تحتاج الي صدور قرار أو حكم من المحكمة بذلك أي يمنحه صفة السند التنفيذي وفقا للمادة 280 مرافعات، باعتبار أن محضر الصلح تم اسباغ صفة السندات واجبة التنفيذ بقوة القانون، وهو ما يترتب عليه النتائج التي ترتب على محاضر الصلح قانوناَ، وأهمها أنه لا يحتاج إلى صدور قرار أو حكم من المحكمة بذلك أي بمنحه صفة السند التنفيذي – باعتباره من الأوراق التي أعطاها القانون هذه الصيغة وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات – والتي ينتهى بها النزاع في حدود ما تم الصلح عليه فضلاَ عن عدم جواز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن على الأحكام إعمالاَ للقاعدة العامة بعدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة بتوثيق الصلح حيث يعتبر رئيس مكتب المنازعات الأسرية في أنه قائماَ بوظيفة الموثق – مثلما عليه الفتوى بالنسبة لدور القاضي في إثبات الصلح الذى يبرمه الخصوم في الدعاوى المطروحة على المحاكم من خلال الدعاوى المنظورة أمامها – والذى يعتبر في تصديقه على الصلح قائماَ بدور الموثق.   

 

محكمة1

124789119_3180222258755003_555159241406617637_n

المحامى عثمان السيد

 

170047747_1862635157276646_869484848213661286_n

1 معدل
 
أضافة
 
169599767_471411277337367_5774895369681743099_n
 
 
 
 
170083968_1249065502155983_5926400271998478325_n

 

170203364_472521407136223_8420593420927376911_n

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق