أدرجت الجهات المعنية وعلى رأسها محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 28 جنوب القاهرة – 51 شخصا، على رأسهم 20 شخصاَ من تنظيم داعش ليبيا، و13 إخوانيا من المتهمين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعلى رأسهم القياديين جمال حشمت وعلى بطيخ ويحيى السيد موسى ومحمود فتحى بدر، ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
وجاءت التالى:
-قرار إدراج رقم 4 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين في قضية "أحداث أبو المطامير"، وتضمن 18 شخصا.
-قرار إدراج رقم 5 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين في قضية "مصر الجديدة" وهم أعضاء تنظيم داعش ليبيا، وتضمن 20 شخصا.
- ادراج 13 شخصاَ في قضية "النزهة" وهى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
الاثار القانونية المترتبة على الإدارج
فى التقرير التالي، نلقي الضوء على الآثار القانونية المترتبة على إدراج 51 شخصاَ على قوائم الإرهاب على رأسهم 20 شخصاَ من تنظيم داعش ليبيا و13 اخوانيا من المتهمين بإغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وعلى رأسهم القياديين جمال حشمت وعلى بطيخ ويحيى السيد موسى ومحمود فتحى بدر ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك من حيث سيناريوهات الطعون ومدى التأثير على حرية الانتقال ومدة القرار – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم.
التقدم بالطعون خلال 60 يوماَ
فى البداية – يجب أن نعلم، أن مواعيد الطعن تتمثل فى أن يقوم الأشخاص المدرج أسمائهم بالطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم محاميه بهذا الإجراء أن كان مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمى العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامى نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم بإجراءات الطعن، حيث أنه فى حالة فوات مواعيد الطعن الـ 60 يوم دون الطعن أو فى حالة الطعن وعدم حضور المحامى الجلسة أو فى حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة، والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار أى بعد صدور التعديلات.
وعن الآثار المترتبة على الإدراج، يقول "حليم" في تصريح لـ"اليوم السابع" طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015.
أ- بالنسبة لحرية التنقل:
منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضى الدولة
ب- بالنسبة للأهلية:
منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدنى.
ج -بالنسبة للأموال والعقارات:
قد يتم إصدار قرارا من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها "متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي"، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.
د - بالنسبة للمؤسسات والكيانات:
1-حظر الكيان ووقف أنشطته.
2-غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4-تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط
5-حظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.
تحديد من يوضع على هذه القوائم
وبالنسبة للقائم على تحديد من يوضع على هذه القوائم، أوضح "حليم": تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
مدة القرار
وعن مدة هذا القرار، قال: "القرارات التي تصدر حاليا مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد 5 سنوات بطلب جديد لاستمرار قرار الإدراج"، وذلك طبقاَ للتعديلات الجديدة.
الخبير القانونى ميشيل إبراهيم حليم