تعرف على شروط إنشاء أية منشآت شاطئية وفقا لقانون الري الجديد
الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:00 م
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة (95) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ووافق المجلس على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف عبارة "إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة" من نص المادة.
كما وافق المجلس أيضا على نص المادة (96) والتى تنص على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة (95) من هذا القانون سارياً فى المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.
ويأتي مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى