وزير المالية يكشف لـ"خطة النواب" تفاصيل ديون الحكومة لدى الغير: 37.7 مليار جنيه مستحقات "ضريبة قيمة مضافة"

الجمعة، 05 فبراير 2021 05:36 م
وزير المالية يكشف لـ"خطة النواب" تفاصيل ديون الحكومة لدى الغير: 37.7 مليار جنيه مستحقات "ضريبة قيمة مضافة"


- 29.7 مليار جنيه مستحقات "جمارك"

- 4.7 مليار جنيه ضمن المستحقات "ضريبة عقارية"

- وزير المالية: إجمالي المديونيات المتنازع عليها ويتعذر تحصيلها بلغ 108.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020
 
 
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالى مستحقات الحكومة لدى الغير، تبلغ 437.1 مليار جنيه، من بينها (222.8 مليار ضرائب دخل)، و(37.7 مليار ضريبة قيمة مضافة)، و (29.7 مليار جمارك)، و (4.7 مليار ضريبة عقارية)، و(83.6 مليار قضاء ونيابة)، و (19 مليار حسابات مركزية)، و(39.5 مليار جهات موازنية).
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحسابات الختامية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء أمس الخميس، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير، من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019/2020، فى ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل.
 
 
وسأل رئيس الجلسة النائب مصطفى سالم، عن المديونيات المتنازع عليها ويتعذر تحصيلها، ورد وزير المالية، بأن إجمالى هذه المديونيات المتنازع عليها ويتعذر تحصيلها 108 مليارات و636 مليون جنيه فى 30 يونيو 2020، مستحقة لدى القطاع الخاص، وتمثل حالات إسقاط، فعقب "سالم"، بسؤال: "لماذ لم تحصلوا أو تسقطوا؟"، ورد الوزير بأن الإسقاط يتطلب إجراءات قانونية صعبة والتحريات تستغرق سنوات.
 
 
وسأل رئيس الجلسة وزير المالية عن مديونيات المؤسسات الصحفية حتى 30 يونيو 2020، فقال الوزير إن إجمالى هذه المديونيات 14.6 مليار جنيه، وسأل رئيس الجلسة: "لماذا لم تأخذ إجراءات كما أسقطت عن الجهات الأخرى؟"، ورد وزير المالية: "كنا نسير فى مبادلتها بأصول مملوكة للمؤسسات الصحفية لكن الأمر تعذر لأن الأصول فيها مشاكل".
 
وبشأن مبلغ الـ83.6 مليار جنيه المستحقة للقضاء والنيابة، قال وزير المالية: "تمثل لى أكبر مشكلة لأن المديونيات تزيد بشكل مستمر ومعظمها أحكام قضائية فى مخالفات البناء، والمعضلة الكبرى أنها صادرة ضد أشخاص بأسماء وهمية".
 
كما أشار وزير المالية، إلى أنه تم خلال سنتين تسويات لـ 156 مليار جنيه عبارة عن فض تشابكات مالية بين الوزارات والجهات بعضها البعض والضرائب.
 
في سياق متصل، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إجراء تعديل فى القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، بشأن المادة التى تتيح لرئيس مصلحة الشهر العقارى الحق فى إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى 10 جنيهات، ورأت اللجنة أن يتم تعديل المادة لرفع سلطة رئيس المصلحة فى إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى 100 جنيه.
 
ووفقا لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، بلغت جملة المستحقات والمديونيات لدى وزارة العدل 759 مليون جنيه مستحقة فى 30 يونيو 2020، منها 749.5 مليون جنيه لدى مصلحة الشهر العقارى، منها 481 مليون قيمة قضايا متداولة أمام القضاء، تمثل مطالبات على محررات بناء على رأى الجهاز المركزى للمحاسبات، و60 مليون جنيه متأخرات يتعذر تحصيلها، وهى مبالغ من 5 إلى 100 جنيه، وتكلفة تحصيلها أعلى من قيمتها.
 
وأوضح أن القانون رقم 70 لسنة 1964 يتيح لرئيس مصلحة الشهر العقارى إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى 10 جنيهات، وأن هناك 207 مليون مديونيات مستحقة لدى المتعاملين.
 
من جانبه، طلب المستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل، اللجنة بالتوصية بأن تقوم مصلحة الضرائب العقارية بعدم تقديم أى خدمات للمتعاملين الذين عليهم مديونيات مستحقة لدى مصلحة الشهر العقارى، إلا بعد تقديم المتعاملين ما يفيد السداد، وعقب وزير المالية بأنه لا يوجد مانع من تنفيذ ذلك.
 
كما شهد الاجتماع، موافقة لجنة الخطة والموازنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
 
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسـة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى:
 
تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
 
ونصت المادة الثانية، علي أن يستبدل بنص الفـقرة (ب) الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى :
 
(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% (عشرة فى المائـة) فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90% (تسعون فى المائة)، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة - متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى 60% (ستون فى المائة) ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي 40% (أربعون فى المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة .
 
وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق