الإفتاء تحسم الجدل.. إقامة سرادقات العزاء والأفراح في زمن الوباء حرام

الأربعاء، 27 يناير 2021 10:00 ص
الإفتاء تحسم الجدل.. إقامة سرادقات العزاء والأفراح في زمن الوباء حرام
سرادق عزاء

حسمت دار الإفتاء الجدل المتكرر من وقت إلى الآخر بشأن حكم الشرع في إقامة سرادقات العزاء أو الأفراح في وقت كورونا حتى لو استدعت الظروف ذلك.

وأكدت الإفتاء عدم جواز إقامة سرادقات العزاء أو حفلات الأفراح بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء فى منع إقامة هذه السرادقات والتجمعات والأفراح ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه، قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، بشأن استمرار بعض الأشخاص في إقامة سرادقات عزاء وأفراح: "يحرم إقامة أية تجمعات فى زمن الوباء مخالفا بذلك تعليمات الجهات الرسمية التى تتسبب هذه التجمعات فى الضرر سواء كان العزاء أو غيره من هذه التجمعات".
 
وأضاف: "يجب الالتزام بهذه التعليمات التى تصدرها الجهات لأنها راجعة إلى درء المفسدة وجلب المصلحة وما فيه مصلحة الإنسان الذى فيه حفظ لنفسه وحفظ للأرواح ومصلحة الإنسان".
 
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "فمخالفة هذه التعليمات بإقامة السرادق أو بشيء من هذا هو مما يحرم شرعا ويأثم الذى يبادر فيه ويخالف تعليمات الدولة أو الجهات المعنية فى هذا الأمر".
 
وفى 29 ديسمبر 2020 نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو آخرها، ونص القرار على أن يحظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفاعليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، ويجوز استثناء وبإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من السلطات المختصة.
 
كما نص القرار على حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقي العزاء أو للموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات، ويحظر كذلك استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء، كما يحظر زيارة الأضرحة وإقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة، ويعاقب المسئول عن المكان حال مخالفته أي من الأحكام السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين متى ثبت علمه بالجريمة، وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق