من حقك تعرف.. أسباب الحكم بالإعدام شنقاً على قتلة "فتاة المعادي"

الأحد، 24 يناير 2021 12:27 م
من حقك تعرف..  أسباب الحكم بالإعدام شنقاً على قتلة "فتاة المعادي"
المستشار وجيه شقوير

رغم أن حكم محكمة الجنايات بالإعدام شنقاً لقتلة فتاة المعادي أثلج صدور الكثير، إلا أنه كانت هناك موجة من التساؤل حول أسباب الحكم، وهو ما كشفت عنه حيثيات المحكمة. 

الحكم بالإعدام صدر على المتهمين الأول والثانى بالقضية، من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، في قضية قتل مريم محمد على، والمعروفة إعلاميًا بـ "فتاة المعادى".

وأوجزت المحكمة أسباب الحكم بالإعدام، في أن ظرف الاقتران يكفى لتغليظ العقوبة عملًا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، فثبت استقلال الجريمة المقارنة عن جناية القتل وغيرها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن ارتكبت الجريمتين فى وقت واحد، أو فى فترة قصيرة من الزمن.

وتابعت: "وكان الثابت من وقائع الدعوى أن ما أتاه المتهمان من أفعال بسرقة حقيبة يد المجنى عليها يؤكد على تواجد ظرف الاقتران، ودلالة ذلك أن المتهم الأول قد قاد السيارة الأجرة مرتكبة الحادث حال تواجد المتهم الثانى بالمقعد الخلفى للسيارة، وأصبحت المجنى عليها فى متناول يد الثانى".

وخلال سرقة المتهم الثانى لحقيبة المجنى عليها تمسكت بها وقاومته، فجذبها منها بقوة وصدمها بسيارة متوقفة على جانب الطريق، ثم سحلها أرضاً حتى انهارت قوتها وأغمى عليها ثم دهسها المتهمان بالسيارة قاصدين من ذاك قتلها، فأرداها قتيلة وفرا هاربين بالمسروقات، فكل ذلك يوفر فى حقهما ظرف الاقتران لوقوع الجرائم فى مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادى مستقل لكل جريمة، الأمر الذى يتحقق به طرف الاقتران فى الجنايتين على النحو الوارد بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بإجماع الأراء بإعدام المتهم الأول والثانى فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة، وبراءة المتهم الثالث بالقضية.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

واتهمت النيابة العامة المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وكانت الأدلة التى أقامتها النيابة العامة على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة فى التحقيقات، والتى تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه النيابة العامة أظهر المجنى عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك فى تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق