قبل انطلاقه الثلاثاء.. ملفات تنتظر البرلمان أبرزها لائحة الشيوخ و«منع التصوير» بقانون العقوبات

الأحد، 10 يناير 2021 12:43 م
قبل انطلاقه الثلاثاء.. ملفات تنتظر البرلمان أبرزها لائحة الشيوخ و«منع التصوير» بقانون العقوبات
مجلس النواب
سامي سعيد

يبدأ مجلس النواب الجديد مهامه التشريعية والرقابية، بعد غدا الثلاثاء، الساعة 11 صباحا، بناءً على قرار رئيس الجمهورية الخاصة بدعوة المجلس لافتتاح دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والذي نشر في الجريدة الرسمية.
 
وفي المقابل ينتظر المجلس عشرات الملفات والتشريعات لمناقشتها وحسمها، سواء التي تم تأجيلها من الدورة البرلمانية السابقة، كقانون الأحوال الشخصية والمحليات، أو التي أقرتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية كقانون الامتحانات وقانون رسوم التوثيق التي تنتظر المجلس الجديد لحسمها وسرعة إصدارها.

لائحة الشيوخ 
فيما تأتي اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أحد أبرز القوانين التي تنتظر المجلس الجديد، ومن المنتظر أن يبدأ بها المجلس أول التشريعات التي ستناقش، نظرا لأهميتها وتعطل عمل مجلس الشيوخ حتى يتم إقرار اللائحة، ووفقا لعدد الفقهاء يحق لمجلس الشيوخ تعديل او حذف او اضافة أي مواد أو فقرات في مشروع لائحة الشيوخ.
 
في نفس السياق قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن مجلس النواب هو صاحب السلطة التشريعية وهو صاحب الحق في إصدار القوانين والتشريعات وبناءً عليه سيناقش مشروع لائحة الشيوخ ويصدرها بمشروع قانون وبعد ذلك سيتم تحويلها لرئيس الجمهورية لإصدارها بقرار جمهوري ونشرها في الجريدة الرسمية.

منع التصوير بقانون العقوبات
وتأتي التعديلات المقترحة علي قانون العقوبات الخاصة بمنع التصوير في المحاكم ضمن القوانين الهامة التي تنتظر البرلمان الجديد خاصة في ظل اعتراض الصحفيين على هذه المادة التي تعد تقييد لعمل الصحفيين والصوريين خلال تغطية جلسات المحاكم.
 
وينص التعديل على "أن يعاقب بالحبس لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من صور أو سجل أو عرض أو نشر كلمات أو صور كلمات أو بث لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعاوى قضائية أثناء انعقادها بأي وسيلة أيًا كانت".
 

قانون رسوم التوثيق
 
وخلال شهر ديسمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن "تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر"، حيث سيعرض هذه التعديلات علي مجلس النواب وسيتم مناقشتها من جانب لجتي الإسكان واللجنة الاقتصادية.

قانون الامتحانات
 
كما سيناقش البرلمان أيضا التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء الخاصة بمشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.
 
ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون فى نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن كافة المرات، التى أدى فيها الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب فى أن تُحتسب له ضمن مجموعة".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق