لمواجهة أغنياء أزمة كورونا.. القانون يغلظ عقوبة احتكار «أسطوانات الأكسجين»: غرامة وحبس 5 سنوات
السبت، 09 يناير 2021 11:35 ص
مع اشتداد الأزمات والحروب تنشط فئة غريبة تسعى بكل قوة للكسب والتربح على حساب الضحايا وهم من يطلق عليهم "تجار الحروب والأزمات"، والتي تسعى لاستغلال ما تمر به البلاد لتحقيق أكبر ثروة ممكنة في فترة وجيزة جدا، وهو ما ظهر في أزمة انتشار فيروس كورونا الأخيرة والتي كشفت عن الحاجة الماسة لأسطوانات الأكسجين، لتظهر فئة تحاول استغلال هذه الحاجة للمتاجرة بأسطونات الأكسجين رغم عدم توافرها في المستشفيات إلى الدرجة التي أدت لوفاة عدد من المرضى.
وشهد الأسبوع الماضي واقعتين كشفتا عن تجار الأزمات بعد وفاة عدد من مصابي فيروس كورونا داخل احدي المستشفيات نتيجة نقص الأكسجين، في الوقت ذاته أعلنت النيابة العامة تلقي بلاغًا بوفاة مريضين بمستشفى "زفتى العام" بمحافظة الغربية بدلتا مصر بسبب نقص الأكسجين، وما بين التحقيقات المختلفة، تبقى رحلة أسطوانة الأكسجين في مصر طويلة، وتنظمها إجراءات إدارية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويكشف التقرير التالي كيفية تصدى المشرع المصري لأي محاولة للتلاعب بأسعار أنابيب الأكسجين طبقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح فإن من يتلاعب في أسعار البنزين بحسبانه سلعة جبرية تدعمها الدولة وتحدد سعرها قد يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.
خرب الذمة يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب مادية
في البداية - قلة قليلة من الناس خرب الذمة معتل الضمير يستغل هذه الأزمات مدفوعا ببريق المال ويتخذ سلاحا له للتلاعب فى السلع والمواد الضرورية، وذلك لبقاء الفرد واستمرار الحياة فى المجتمع والغش والتدليس فيها يساعده فى ذلك سلوك خاطئ يتمثل فى تدافع، وتهافت الناس على السلع لسد حاجتهم وتخزينها خشية استمرار الأزمات لمدد طويلة، وهو ما يجرى الآن فى ظل وباء كورونا إذ قام بعض التجار بالتلاعب فى السلع الضرورية المدعومة برفع أسعارها وعلى رأسها أنابيب الأكسجين عما هو محدد وقيامهم بالامتناع عن بيعها بل وجمعها من الأسواق وتخزينها فترة ثم اعادة طرحها للبيع بأسعار مبالغ فيها كذا شرائها من الأسواق بثمنها المحدد ثم إعادة بيعها بثمن مرتفع مبالغ فيه – وفقا لـ"فاروق".
ونصت المادة "التاسعة" من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – الكلام لـ"فاروق".
العقوبة تصل للحبس 5 سنوات
أما في حالة - العود - تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة "5" من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل – هكذا يقول "فاروق".
عقوبة الشراء بقصد الاتجار سلعة تزيد عن السعر المعلن
ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون علي: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة.
ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند (أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1-إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.
2-إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
ووضعت "المادة الثانية" عشر سبب للإعفاء من العقاب بعد تقرير عقوبة الغرامة لمن يشتري بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها، وحظرت المادة "الرابعة عشر" علي القاضى وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم سالفة الذكر.
يشار إلى أن الجهات المعنية تشن حملات أمنية مكثفة على مختلف محافظات الجمهورية لضبط مستغلى الظروف التى تمر بها البلاد لمحاولتهم الاستيلاء على أسطوانات الأكسجين وبيعها فى السوق السوداء، وذلك في الوقت الذى قال فيه محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك 30 شركة تعمل فى مجال تعبئة أسطوانات الأكسجين فى مصر وحجم الإنتاج منها يكفى حاجة المواطنين مع وجود أزمة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مضيفا: لا داعى للقلق من نقص الأكسجين، خاصة أن الشركات المنتجة تستخلص الأكسجين من الجو ولا يمكن أن يحدث نقص فيه، موضحا أن الأسطوانات نفسها تستوردها الشركات فارغة من الصين.