حتى لا تكون عضوية البرلمان بابا لتحقيق أى مكاسب للنائب الزم قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للبرلمان عضو مجلس النواب باتخاذ عدد من الاجراءات فور اكتسابه عضوية البرلمان بعدد من الإجراءات التي من شانها منع تضارب المصالح لعضو مجلس النواب ، وحتى لا يتحقق من ورائها مكاسب مادية أو وظيفية، فألزم نصوص اللائحة النائب بفصل ما يمتلكه من أسهم وحصص في شركات عن الإدارة خلال 120 يوم من إدائه اليمين الدستورية والذى يتم خلال اول جلسه ، وأن يكون الفصل بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومنع تعامله مع الدولة بأن يشتري شيئا أو يستأجر أو يبيع، وإذا أراد أن يحصل على قروض فتكون بشروط السوق، وأن يقدم إقرار ذمة مالية عند شغل المجلس أو تركه وفى نهاية كل عام.
وأوضحت المادة 373 من اللائحة الداخلية على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر.
وحددت المادة 374 من اللائحة طريقة فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.
ومنع للقانون طبقا للمادة 375 على عضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين، الحالة الأولى وهى المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها، والحالة الثانية الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل.
وألزم القانون أيضا على عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل، ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
وإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل.
ومنعت اللائحة النائب من الحصول على قروض أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
والزمت النائب ايضا وفقا للمادة 378 فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به
ووفقا للمادة 379 علي عضو مجلس النواب عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة.
التصويت بناء على ذلك الإفصاح
كما حظر عليه التعامل بالذات أو الواسطة فى أموال الدولة حيث نص قانون مجلس النواب فى المادة 38 منه على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيع لها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولات أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها وغير ذلك من العقود الإدارية مثلا، وإذا أبرم أى من هذه العقود يقع هذا التصرف باطل وهناك التزام قانونى دستورى منصوص عليه فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة 109 من الدستور ا على أنه إذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة
وقانون مجلس النواب فى المادة 38 جاء مكررا لهذا ونص على أن يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية مادية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية وتؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.