في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. هكذا قنن المشرع المصري أسس الرقابة والنيابة الإدارية منذ عام 1958
الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 01:47 م
قبل 17 عاماً، بدأت منظمة الأمم المتحدة جهودها الرسمية في مكافحة الفساد، وذلك بعد أن اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكان ذلك بتاريخ أكتوبر من العام 2003، وكان قد طُلب من الأمين العام للمنظمة الأممية في ذلك الوقت، أن يقوم بتعيين مكتب الأمم المتحدة المعني بـ المخدرات والجريمة، بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وفي ذلك اليوم أيضاً، تم إعلان أن تاريخ 9 ديسمبر، سيكون يوماً عالمياً لمكافحة الفساد.
وفي 9 ديسمبر عام 2005، تم الاحتفال بأول يوم عالمي لمكافحة الفساد، ومنذ ذلك الوقت قبل 15 عاماً، يحتفل العالم في كل عام بهذا اليوم العالمي بالتاريخ نفسه، وذلك لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، والتفكير بإيجاد حلول حقيقية لإنهاء هذه الظاهرة التي تؤثر على الكثير من موارد البلدان حول العالم، وتسبب بظلم شعوبها.
كيف كان المقنن المصري أول المتصدين للفساد؟
ونشرت هيئة الرقابة الإدارية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو بعنوان "ابدأ بنفسك"، لاحتفاء العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، إذ يعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية وتحقيق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعي بخطورة الفساد من أجل مكافحته.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على كيفية محاربة المشرع المصري للفساد منذ عشرات السنين، حيث انشاء النيابة الإدارية والرقابة الإدارية والفرق بينهما وكيف ساهمت تلك الجهتين في تجفيف ينابيع الفساد؟ واختصاصات كل منهما والفئات الخاضعة لكل منهما، وذلك منذ أن بدأت الرقابة الإدارية كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958 وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى.
في البداية - تضمن الدستور المصري المعُدل عام 2014 فصلاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من المادة 215 حتى المادة 221، وتضمنت تمتع الأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتمنح ضمانات واستقلالية وحماية لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، وتعين الجهة المختصة رؤسائها بعد موافقة مجلس النواب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يُغفى أى منهم من منصبة إلا فى الحالات المحددة بالقانون وتعد من تلك الهيئات البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، حيث نصت المادة 218 " تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن اداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية " – وفقا لـ"الجعفرى".
ما هو اختصاص هيئة الرقابة الإدارية؟
كشف الفساد الإداري وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 و المعدل بالقانون رقم 2077 لسنة 2017 بالتالى:
1- بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها .
2- الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها .
3- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها .
4- الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها .
5- كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة .
6- بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7- بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى .
8- مد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها .
ماهي الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017؟
1- كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003وفقا لأحكامه.
3- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
4- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.
5- وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.
6- التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.
7- نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.
8- متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبية اسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصفة دورية وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها.
هذا بالإضافة إلى الآتي:
1- معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين .
2- التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع .
3- التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركز.
هل يوجد اتفاقيات دولية ومعاهدات صدقت عليها جمهورية مصر العربية بشأن مكافحة الفساد؟
سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولي للسعى الحثيث نحو محاصرته ومكافحته، وبالفعل وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم58/4 المؤرخ فى 21 أكتوبر2003، وقد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر أيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصاً عقب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل ان الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى مكافحته.
الجهة الثانية: النيابة الإدارية
النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.
ما هي اختصاصات النيابة الإدارية؟
1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.
3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا .
5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة.
6 - تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة .
8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.
ما هي الفئات الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية؟
تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية:
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4- العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.
10 - العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر.
11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.
12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.
ما هو تصرف النيابة الإدارية في التحقيق؟
1-حفظ التحقيق بقرار تصدره النيابة الادارية اعمالا للمادة 197 من الدستور.
2- وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب للجريمة التأديبية التي ارتكبها المتهم بقرار تصدره النيابة الادارية اعمالا للمادة 197 من الدستو.
3- وإحالة المتهم الذي أسفرت التحقيقات عن ثبوت إدانته إلى مجلس التأديب.
4-إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية إذا اتسم الفعل أو الامتناع الذي ثبت ارتكابه بالجسامة أو رأت النيابة الادارية مبرراً لذلك.
هل يجوز للنيابة الإدارية أن تحيل المتهم للنيابة العامة متى توافرت في الفعل الصادر من المتهم أركان الجريمة الجنائية؟
نعم يجوز احالة المتهمين بارتكاب بعض الجرائم للنيابة العامة وهي:
1- جرائم الكسب الغير مشروع إلى إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل.
2- احالة المحامين بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام إلى المحاكم التأديبية بناء على طلب إدارة التفتيش الفنى للإدارات القانونية بوزارة العدل ومباشرة الدعوى التأديبية ضدهم والطعن على الاحكام الصادرة بغير الادانة بحقهم امام المحكمة الادارية العليا متابعة تنفيذ القرار الصادر في شأن الموظف العام من النيابة الادارية، ضماناً لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه وعدم التلاعب بها متابعة تنفيذ الاحكام التأديبية بإخطار جهات الإدارة بهذه الاحكام ومتابعتها للتحقق من تنفيذها.
3- وللنيابة الادارية سلطة اصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق وهي أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.