مع أول أيام التطبيق.. هل مواعيد فتح وغلق المحلات لها علاقة بكورونا؟
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:17 م
استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لممثلي الحكومة، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بحصر المحال العامة بكافة أنواعها سواء فى الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتصنيفها "المرخص وغير المرخص"، لتكون هناك قاعدة بيانات شاملة عن المحال وأعدادها وتصنيفاتها.
وطالبت اللجنة من الحكومة، تحديد علاقات تفصيلية بين اللجنة العليا للتراخيص وأماكن إصدار التراخيص والمحافظين، بحيث يتم تحديد دور المحافظين ورؤساء الأجهزة فى المدن الجديدة، وإفادة اللجنة بالحملة التوعوية المكتملة ورؤية الحكومة للحملة التوعوية لتطبيق هذا التشريع (قانون المحال العامة)، على ألا تزيد مدتها عن شهر.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بتحديد مؤشرات الأداء بعد تطبيق قانون المحال العامة وتفعيل مواعيد فتح وغلق المحال، وتقديم تقرير ربع سنوى يسلم إلى اللجنة كل ثلاثة أشهر، فى شهر 3 و6 و9 و12.
وقال اللواء خالد عبد الرحمن رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية، إن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، والذي بدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء، يستهدف التنظيم والقضاء على العشوائية، مشددا على أن هذه المواعيد جاءت في إطار قانون المحال العامة الجديد، وليست مرتبطة بظروف مواجهة فيروس كورونا.
وتابع رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية: "التزمنا في تحديد المواعيد بعدم العشوائية، بحيث تكون المواعيد المحددة ثابتة في كل المحافظات، حتي تكون موحدة، وأي تعديل في المواعيد يكون بالرجوع للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ولا يجوز اتخاذ قرار تعديل المواعيد من المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، فأي محافظة تريد مد المواعيد في الصيف مثلا، تقدم طلب للجنة العليا لتتخذ القرار المناسب"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك عدم العشوائية في المواعيد، وبالتالي لا يوجد صلاحية لأي محافظ أن يعدل في المواعيد.
وأوضح عبد الرحمن، أن أصحاب المحال ليسوا ملزمين بفتح محلاتهم في الموعد المحدد، حيث يمكنهم الفتح بعد الموعد إذا أرادوا، ولكن لا يجوز لهم الفتح قبل هذا الموعد، وكذلك الأمر بالنسبة لمواعيد الغلق، يمكنهم الغلق قبل الموعد المحدد وليس من حقهم الغلق بعد الموعد.
وأكد أن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال اتخذت بعد دراسة ومناقشات مستفيضة لكل جوانبه، وبمشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية والغرف التجارية والسياحية، موضحا أن المناطق السياحية لها مواعيد خاصة بها خلاف مواعيد المحال في المناطق العادية غير السياحية.
ولفت إلى أن معظم الضوابط الخاصة بمواعيد الفتح والغلق ليست جامدة وقابلة للتعديل في أي وقت وفقا للظروف وتقييم تجربة التطبيق، مؤكدا: أن هذا القرار صدر وفقا لقانون المحال العامة وليس وفقا لظروف مواجهة فيروس كورونا، لتكون هذه هي المواعيد الثابتة والأساسية.
من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ممثلا عن الغرف التجارية، أن اللجنة درست المواعيد الخاصة بفتح وغلق المحال منذ فترة طويلة، موضحا أن هناك تجربة قديمة لتحديد مواعيد غلق للمحال، كان لها تقييم سلبى فتم إلغاء القرار.
واستطرد "الفيومي": "لاحظنا أن هناك إشكالية تتعلق بالمطاعم والكافيهات وكان هناك سعى لضبطها، مشيرا إلى أن هناك 5,5 مليون محل، ولهم ما يقرب من 326 نشاط متنوع.
وتابع: "الكافيهات أثارت العديد من الإشكاليات أكثر من المطاعم، وهم لا يمثلوا 1%، وهناك نسبة رضاء بواقع 99%، ومن عارض من أصحاب الكافيهات يريد السهر للصباح، وهناك سقف وحد أقصى"، متسائلا: "هل المطلوب أن تعمل الكافيهات للصبح؟".
وأضاف عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، "لم يبدأ التطبيق العملى لقانون المحال العامة على أرض الواقع، نظرا لكثرة التفاصيل، وهناك اجتماعات كثيرة وجهود شاقة نظرا للمهام الكثيرة للجنة"، موضحا أنا الهدف من تطبيق قانون المحال العامة هو تحقيق الانضباط ومواجهة الفساد والعشوائية".
فيما قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الهدف الرئيسي من قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، هو التنظيم وترشيد الطاقة.
وأشار إلى أن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال يتم بناء على نوع النشاط وحجمه ونوع المنطقة المقام عليها المحال سواء كانت سياحية أو تجارية أو ما إلى ذلك، موضحا أنه لا توجد أي مشكلة في المواعيد بالنسبة للمدن الجديد في المدن الحرفية.
وطالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح ونشر العقوبات الخاصة بمخالفة قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة والتجارية، الذي يبدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء، ليعلم الجميع العقوبة حتى لا يتعرض لها، وليكون هناك حذر من المخالفة.
وأضاف "أبو هميلة" أن المواطنين لا يعلمون بالعقوبات، ويجب إعلامهم بها قبل أن تطبق عليهم، قائلا: "المواطن هيقول يعني هيعملوا إيه لو ماقفلتش".
وأوضح "أبو هميلة"، أن عقوبة مخالفة قرار مواعيد الغلق تبدأ بالإنذار ثم بإغلاق المحل لمدة شهر في حالة تكراره للمرة الثانية، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة يتم تشميع المحل، وهذا هو القانون الذي سيطبق على المحال المرخصة، مشيرا إلى أن القانون لم يبين عقوبة المحال غير المرخصة إذا ما خالفت قرار مواعيد الغلق، ولفت إلى أن أكثر من 90% من المحال التجارية في مصر غير مرخصة.
يشار إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصدر قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين.
ووفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).
وبحسب المادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .
وأما بالنسبة للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.