«بما يتفق مع الشريعة الإسلامية» تثير جدلاً داخل مجلس الشيوخ.. و«الدستور» يحسم الخلاف

الأحد، 29 نوفمبر 2020 03:00 م
«بما يتفق مع الشريعة الإسلامية» تثير جدلاً داخل مجلس الشيوخ.. و«الدستور» يحسم الخلاف
مجلس الشيوخ

تسببت المادة 46 من لائحة مجلس الشيوخ، المحددة لاختصاصات اللجنة التشريعية، في حالة من الجدل، حول إحدى تلك الاختصاصات وهي اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وطالب عضو المجلس محمد المغاوري، بحذف عبارة بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مبرراً ذلك بأن هناك قوانين غير مرتبطة بالشريعة الإسلامية، مثل "قانون تنظيم الأحوال الشخصية للأقباط".

وأيد المقترح النائب السيد عبد العال، قائلاً: "حشر هذه العبارة معناه إننا لو هنراجع قانون الفاتورة الإلكترونية هيكون فى إطار مع ما يتفق مع الشريعة الإسلامية".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلاً: "نحن ملتزمون بأحكام الدستور التى نصت على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

وأضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن وجود العبارة "ما يتفق مع الشريعة الإسلامية" ضابط من ضوابط تعديل القوانين بحيث يخرج المقترح متفق مع الشريعة الإسلامية.

وأيد أعضاء آخرون توجه رئيس المجلس، منهم المستشار فرج الدرى عضو مجلس الشيوخ، والذي طالب بالإبقاء على العبارة كما هي، قائلاً: "أخشى أن يؤدى الحذف إلى رد فعل غير جيد".

ونصت المادة الثانية من الدستور نصت على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن المادة "3" نصت على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

وأضاف أبو شقة، أن النص المطروح يتطابق مع ما جاء فى الدستور، لافتا إلى أنه حال مناقشة أى تشريعات تتعلق بغير المسلمين ستطبق عليهم المادة الثالثة.

ووافق المجلس فى النهاية على الإبقاء على العبارة وجاء نص المادة محددا اختصاصات اللجنة التشريعية بالمجلس كما يلى، تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:

الشؤون الدستورية

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، وشئون اللائحة الداخلية، والتشريعات المكملة للدستور، التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية المعاونة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق