دعاوي الطلاق للشقاق.. إرسال حكمين للصلح بين الزوجين.. ورفع تقرير لتوضيح "من وقع عليه الظلم"

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:01 ص
دعاوي الطلاق للشقاق.. إرسال حكمين للصلح بين الزوجين.. ورفع تقرير لتوضيح "من وقع عليه الظلم"
محكمة الأسرة

التفاهم وإنكار الذات أساس الحياة الزوجية.. حقيقة يتناسها الزوجين في كثير من الأحيان فيعتدون علي الإنانية والتسلط وهو ما يسبب الكثير من المشاكل والشقاق التي تؤدي في النهاية إلي لجوء أحد الطرفين إلي المحكمة طلباً لأنفصال الزوجين.

ويقصد بالطلاق في اللغة التحرر من القيد، والطلاق في اصطلاح الفقهاء هو: حلّ قيد النكاح أو بعضه، والمقصود ببعضه؛ أيّ بعض قيد النكاح إذا طلق الرجل زوجته طلقةً رجعيةً، وقد اتّفق العلماء على أصل مشروعية الطلاق، واستدلوا لذلك بآياتٍ من القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"، واستدل العلماء لمشروعية الطلاق أيضاً من السنة النبوية، ببعض أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومن ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "أبغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطلاقُ".

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

كما استدل العلماء على مشروعية الطلاق بإجماع المسلمين عليه من عصر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومع القول بمشروعية الطلاق وجوازه، ذهب جمعٌ من العلماء إلى القول بأنّ الأصل في الطلاق الحظر والمنع، منهم الإمام السرخسي رحمه الله، وابن تيمية؛ الذي قال إنّ أصل الأمر في الطلاق حظره، ولا يباح إلّا بقدر الحاجة، واستدلّ أصحاب هذا الرأي بعددٍ من الأدلة، منها قول الله تعالى: "فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"، ووجه الدلالة في الآية الكريمة لديهم، توجيه الله – تعالى - للمسلمين بعدم تطليق زوجاتهم، إن كنّ طائعاتٍ لهم، وأنّ طلاقهنّ مع استقامتهنّ مكروه.  

وفي التقرير التالي، تلقي " صوت الامة " الضوء على ما يسمى طلاق الشقاق أو الطلاق لاستحكام الخلاف، فيكون الأمر بين الزوجين فى بداية الخلاف إلى محاولة الإصلاح بينهما، وتدخل الأهل والمصلحين للإصلاح بين الزوجين للمحافظة على كيان الأسرة من الانهيار وحفاظا على الأولاد، إلا أن الأمر يصل إلى الطلاق للشقاق – بحسب الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى

طلاق الشقاق أو الطلاق لاستحكام الخلاف

في البداية - الشقاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين بدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية، أي أنه هو وجود النزاع والتنافر بينهما، وإنّ ذلك من أكبر أسباب الانفصال والطلاق بين المتزوجين، لكن النكاح لا يفسد بمجرد حصول الشقاق، بل يبحث القاضي في حال الزوجين، ثم يزجر الظالم منهما عن ظلمه، وإن تعسّر الأمر بين الزوجين، واشتدّ الشقاق والخلاف، أمر الله – تعالى - أن يرسل القاضي للزوجين حكمان ينظران في أمرهما، ويحاولان الإصلاح بينهما، ويستحب أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، ولا بأس إن كان الحكمان من غير أهل الزوجين، وقد ورد ذلك في قول الله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا"، وبعد ذلك يتخذ الحكمان القرار وفق ما تقتضيه المصلحة؛ فإمّا أن يكون قرار الحكمان الصلح بين الزوجين إن أمكن ذلك، أو الخلع أو الطلاق. ويكون ذلك حينها بحسب نسبة الإساءة التي أظهرها كلّ من الزوجين للآخر – وفقا لـ"البوادى".

فالتطليق بسبب الشقاق حالة من الحالات الأخرى للطلاق بحكم المحكمة  المنصوص عليها، وقد وسعت من أحوال المرأة في طلب التطليق، وقد تم تنظيم هذه الحالة والتي جاءت في مجملها عبارة عن حالة عدم تمكن المرأة من إثبات الضرر، وفقا لنص المادة 11  مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بعد أحكام المواد 6و7و8و9و10 الموضحة أنه ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا يثبت الضرر وعجز على الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى بعث القاضي للحكمين" – الكلام لـ"البوادى".

دور القاضي في وقائع الطلاق للشقاق

والقاضي يقوم باستكمال شكل الدعوى بإحالتها إلى الحكمين للوقوف على من هو المتسبب فى الطلاق، فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإن جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل.

إن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب وعند عرض هذا النوع من النزاع بين الزوجين إلى المحكمة التي تقوم بإجراء محاولة إصلاح ذات البين، وذلك بانتداب حكمين أو من تراه مؤهلا لذلك لقوله: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا"، ويتعين على الحكمين أو من في حكمهما بذل الجهد لإنهاء النزاع المستحكم، فإن نتج عن هذه المحاولة  صلح بين الزوجين حرر الحكمان تقريرا ضمنا به أسباب الخلاف والحلول المتفق عليها لإنهائه، يودع بملف النزاع بعد الإشهاد من طرفها على نجاح الصلح، وإذا فشلت محاولة الصلح بين الزوجين حرر تقرير لذلك يرفعه الحكمان إلى المحكمة لاتخاذ المتعين.

السيناريو البديل حال فشل الحكمان في الصلح بين الزوجين

أما في حالة عدم توصل الحكمين إلى الاتفاق على تحديد مسؤولية كل واحد من الزوجين في النزاع، أو في مضمون التقرير، بأن كانت لكل واحد منهما وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر الحكم الآخر، أو لم يستطيعا إنجاز التقرير في الأجل المحدد لهما رفع الأمر إلى المحكمة التي تتخذ ما تراه ملائما من إجراءات، وأخيرا إذا استعصى الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، باستمرار احتدام النزاع بينهما، تحرر المحكمة محضرا بذلك، وتحكم بالتطليق بسبب الشقاق، وبمستحقات الزوجة والأولاد في حالة وجودهم

كما يمكن أن تحكم بالتعويض لفائدة من تضرر من الزوجين بناء على طلبه في نفس الحكم، وعند الحكم لفائدة أحد الزوجين تراعى المحكمة في تقديره مدة مسؤولية المتسبب منهما في الفراق، ويجب على المحكمة أن تثبت في الدعوى وجوب الحكم بالتطليق متى ثبت للمحكمة تعذر الإصلاح وإنهاء الشقاق، وفيما يأتي بيان حالات ذلك:

- إذا كانت الإساءة كلّها من الزوجة، يقرر الحكمان أن يفرقا بين الزوجين مقابل عوضٍ ويحددان العوض المناسب؛ على ألا يزيد عن المهر وتوابعه.

- إذا كانت الإساءة كلّها من الزوج، يقرر الحكمان أن يطلقا بين الزوجين طلقةً بائنةً، على أنّ للزوجة مطالبة الزوج بغير المقبوض من مهرها وتوابعه، ونفقة عدتها.

- إذا ظهر للحكمين أنّ الإساءة مشتركة بين الزوجين، فإنّهما يقرران التفريق بينهما على قسمٍ من المهر، وفق نسبة إساءة كلّ منهما للطرف الآخر، وإن لم يتمكنا من تحديد نسبة إساءة كلّ طرفٍ للآخر، يقرران التفريق بين الزوجين على العوض الذي يريانه من أيّهما، شريطة ألا يزيد ذلك على المهر وتوابعه.

أهم أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق:

- عدم طلبه فى الاعتراض على الطاعة حيث تم النص على الطلاق للشقاق فى المادة 11 من قانون الاحوال الشخصية.

فلابد من طلبة مع الاعتراض على الطاعة، فلو الزوجة لم تطلب مع الاعتراض على الطاعة الطلاق للشقاق يكون ذلك اهم سبب من اسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق.

ولا يصح الخلط بين الطلاق للشقاق وبين الطلاق للضرر المذكور في المادة 6 من قانون الاحوال الشخصية اذ يعد ذلك من أهم أسباب رفض دعوى الطلاق للشقاق، فان كان الطلاق للشقاق يعد طلاق للضرر لكنه نوع خاص بنص قانوني خاص إذ أن الطلاق للضرر تم ذكره بالمادة 6 من قانون الاحوال الشخصية أما الطلاق للشقاق تم ذكره بالمادة 11 من القانون.

هل تحتفظ الزوجة بشقة الزوجية مع الطلاق للشقاق؟

-عند الطلاق للشقاق والزوجة حاضنة بتحتفظ بمسكن الزوجية كحاضنة.

هل بتحتفظ الزوجة بقائمة منقولاتها مع الطلاق للشقاق؟

-نعم الزوجة تحتفظ بكافة منقولاتها الزوجية .

في عجالة أحوال الطلاق للشقاق 

أن الزوج مخطئ بشكل كامل.

والزوجة هنا تحصل على كامل حقوقها من نفقة متعة وعدة ومؤخر وباقي الحقوق المستحقة.

2- أن الزوجة مخطئة بشكل كامل.

والزوجة هنا لا تحصل على أي حق من الحقوق الشرعية المترتبة على الطلاق رغم أن الطلاق سيتم بشكل عادى.

3-أن الاساءة مشتركة بين الزوجين وهنا تحصل الزوجة على نصف حقوقها حتي تتوقى الزوجة رفض دعوى الطلاق للشقاق ويتم الحكم بالطلاق

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق