«سياحة وطيران النواب» تكشف عن مشروع قانون جديد لحماية المعتمرين من «السماسرة»
السبت، 07 نوفمبر 2020 11:42 ص
انتهت لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون في حضور الجهات المعنية، لحماية المعتمرين من قبل بعض الشركات والسماسرة.
ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
كما يعمل القانون على تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف عن العمرة للحج فضلا عن التكدس بسبب عدم وجود تذاكر طيران.
إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة
ومشروع القانون، يتضمن 18 مادة، تتولي فيه بوابة إلكترونية بالوزارة تسمى «البوابة المصرية للعمرة»، تديرها وتشرف عليها وزارة السياحة، ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا علي البوابة بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة كخطوة أولية لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، يمكنها من خلاله وضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها علي البوابة موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريق المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معمر، تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البري أوالبحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
ونظرا لانتشار السماسرة والوسطاء، اکدت المادة (5) على ألا يتم تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحى وفقا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
كما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص - سنويا بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وحماية للمعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، و ضمانا لتنفيذ هذه الشركات لالتزماتها التعاقدية تجاههم؛ تضمنت المادة (6) من مواد المشروع النص على التزام الشركات السياحية بأن تسدد تأمينا مؤقتا عن رحلات العمرة التي تنظمها، يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استردادها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، على أن يتم تحصيل هذا التأمين نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وإحكاماً للمنظومة، الإلكترونية الجديدة ألزمت المادة ( 7 ) من مواد المشروع شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر المنافذ الجمهورية مباشرة.
ونتيجة لربط كود التعريف الخاص بكل معتمر مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ؛ فقد ألزمت المادة ( 8 ) هذه الإدارة بالتحقق من صحة كود التعريف الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من مشروع القانون، وفي حالة عدم ظهور كود التعريف على النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، أو عدم صحته؛ تتولى مكاتب الوزارة المختصة الموجودة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المشار إليها أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.
وتكفلت المادة ( 9 ) من مواد المشروع ببيان الحد الأقصى للرسوم المقررة على الشركات السياحية على أن يصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من الوزير المختص بشئون السياحة، ويكون تحصيل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى.
ومنحت المادة (9) الوزير المختص (وزير السياحة) إصدار قرارًا بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، وذلك بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
ووفقا للمادة ذاتها، تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه. ووافقت لجنة السياحة علي المادة (10) إلي إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة، وذلك بقرار مسبب، فى حال مخالفة القواعد والإجراءات التى أقرها القانون فى مادته الخامسة، على أن يلغى ترخيص الشركة السياحية في حالة العود.
وتضمن مشروع القانون، عقوبات مشددة حيال تنفيذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا معاقبة الشركات غير سياحية التي نفذت رحلات العمرة بالمخالفة للمادة للقانون أو عدم التزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.