ورداً على الأكاذيب المنشورة بالجزيرة الإرهابية، عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعات مع رؤساء النقابات العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والتجارة والبناء والأخشاب والنقل البري والكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لشرح حقيقة الأمر.
وشرح وزير القطاع الأعمال نموذج رقمى لما سيحصل عليه الموظفون طبقا للائحة الجديدة مقارنة باللائحة الحالية، وذلك فى إحدى شركات التأمين التابعة، والتى قام بعض موظفيها بمحاولات للاعتصام خلال الأيام الماضية، وقد أوضحت الأرقام عدم تأثر مجمل دخل الموظفين باللائحة الجديدة على مستوى إجمالي الموظفين في الشركة والبالغ عددهم حوالي 4800 موظف.
وقام الوزير بتقديم نسخة من طريقة احتساب كل بند من بنود الأجور والمزايا على الحاضرين، وقد تم استعراض الفلسلفة وراء أى تعديل مقترح، مؤكدا أن مسودة اللائحة تهدف لزيادة مستوى الأجور الأساسية متضمنة المنح وبدل الانتقال في كل الشركات بغض النظر عن أرباحها، مع تحقيق هدف ربط العنصر الإضافي للدخل وهو الإثابة والمكافآت بالإنتاجية والربحية.
وأبدى معظم الحضور تفهمهم للفلسفة وراء لائحة الموارد البشرية الجديدة للشركات، والأسس التي تم على أساسها إعداد مسودة اللائحة، وكذلك تأكدوا بالأرقام من عدم انخفاض الدخل في حالة الشركة المذكورة، وتم الاتفاق على قيام النقابات العامة بتجميع ملاحظات اللجان النقابية بالشركات التابعة بشأن مسودة اللائحة للعرض على الوزير، الذى وعد بأخذ هذه الملاحظات إلى جانب ملاحظات إدارات الشركات فى الاعتبار، ومناقشتها في اجتماع لاحق قبل إصدارها.
كما أوضحت الوزارة عدد من النقاط لتوضيح ما أثير عن مسودة اللائحة وهى:
•لم تتضمن مسودة اللائحة أي تخفيض أو تقليل في الأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء للشركات الرابحة أو الخاسرة.
•تضمنت مسودة اللائحة - ولأول مرة - حق الجمعية العامة في إقرار زيادة إستثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وذلك مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التى ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة.
•تضمنت مسودة اللائحة وضع حد أدنى من المزايا لكافة العاملين بكافة الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، أهمها الآتي:
* توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين.
* أحقية العاملين في صرف منح للمناسبات الإجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان - منحة عيد الفطر - منحة عيد الأضحى – منحة عيد العمال).
•تضمنت مسودة اللائحة ربط الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة ١٦% من أرباح الشركة التابعة كمصروفات تُحمل على الشركة، بالإضافة الى نسبة العاملين السنوية في الارباح المقررة قانوناً بنسبة 10% إلي 12% تصرف نقداً بالكامل وبدون حد أقصى لعدد الشهور وفقاً للقانون رقم ١٨٥ لعام ٢٠٢٠، وبالنسبة للشركات الخاسرة فقد تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعاً للإدارة والعاملين على تحسين الاداء وبذات انسب السابقة.
•تضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود ٤% من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي.
•تضمنت مسودة اللائحة صرف مكافأت أوعلاوة تشجيعية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى لتشجيع الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للعاملين بالشركات.
•تضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بإعداد سياسة للتعاقب الوظيفي تراعي الكفاءات الموجودة داخل الشركات والاهتمام بوجود الصف الثاني والثالث من القيادات.
•تضمنت مسودة اللائحة الشفافية في اختيار الوظائف بشكل عام، وتجنب تعارض المصالح، وضرورة الإفصاح من المرشح عن أي صله قرابة حتى الدرجة الثالثة بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو القابضة أو العاملين بهما، وعدم جواز مشاركة أي منهم في إجراءات الاختبارات أو التعيين.
•تضمنت مسودة اللائحة الشفافية في اختيار الوظائف القيادية [من مدير عام فأعلى]، من خلال (إعلان داخلي يتيح للعاملين بالشركة التقدم - لجنة وظائف قيادية برئاسة أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين - العرض على مجلس الإدارة للموافقة).
•تضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بالقانون 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص نسبة من العاملين بالشركة منهم بمراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.
علماً بأنه سيعقب قيام الشركات بمراجعة مسودة اللائحة وارسال مقترحاتها إعداد المسودة النهائية وقيام الشركات بإتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة عليها بعد أخذ رأي النقابات العامة المختصة بشأنها ، وعرضها على الجمعية العامة لإعتمادها واصدارها وفقاً لما تضمنته المادة (42) من القانون رقم (203) لسنة 1991.
وأهابت وزارة قطاع الأعمال بضرورة تحرى الدقة والموضوعية فيما يتم نشره لتجنب التقاف البعض من مثيرى الفتنة لتلك الأخبار غير المدققة لمحاولة إثارة البلبلة والتأثير سلباً علي استقرار وأوضاع هذه الشركات والعاملين بها.