«الهيئة الوطنية» تتعهد بشطب أي مرشح فردي أو قائمة يخالف ضوابط الدعاية

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 02:14 م
«الهيئة الوطنية» تتعهد بشطب أي مرشح فردي أو قائمة يخالف ضوابط الدعاية
المستشار لاشين إبراهيم

تنتهي غدا السبت المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، لتسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة، وذلك حتى يتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب بالخارج، والمحدد لها أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

وسجل ما يقرب من 50 ألف ناخب مصرى بالخارج بياناته على موقع الهيئة حتى الآن منذ فتح باب التسجيل في 27 سبتمبر الماضي، ويواصل المصريين في الدول الأجنبية التسجيل حتى غد السبت.

من جانبهم يواصل المرشحين في انتخابات مجلس النواب، اليوم الجمعة لليوم الخامس على التوالي ممارسة الدعاية الانتخابية التي انطلقت يوم الاثنين الماضى حيث يقومون بعرض برامجهم الانتخابية وإقناع الناخبين بيها وفقا لضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن الضوابط والمحظورات التي يجب على مرشح مجلس النواب الالتزام بها حظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الحالات التي يجوز فيها شطب المرشح لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات المترتبة على شطب المرشحين سواء بالنظام الفردى أو القائمة.

وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم 52، "إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة بطلب الشطب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال 24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب، وتصدر حكمها، فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات المترتبة على شطب المرشح، حيث نصت المادة (53)على أنه إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقًا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.

أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يُفصل فى طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان نتيجة الانتخاب التى يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الاصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضى بشطب اسمه تُعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت الهيئة أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر فى توزيع الأصوات على باقى المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح، أوقفت الهيئة إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الادارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا، الاطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح تؤثر فى النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة بأى وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب، وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

من ناحية أخرى تقدم عددا من المرشحين فى انتخابات البرلمان، بطلبات إلى المحاكم الابتدائية البالغ عددها 29 محكمة على مستوى الجمهورية، للحصول على بيان بأسماء الناخبين فى كل دائرة انتخابية - قاعدة بيانات الناخبين - على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه.

ونصت المادة 18 من قانون مجلس النواب وتعديلاته على أن "يكون لكل مترشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم".

ويستخدم المرشحون لانتخابات مجلس النواب أسماء الناخبين في الوصول إليهم وتقديم المرشح برنامجه الانتخابي إليهم، ومعرفة الناخبين الذين يمكن أن يصوتوا له في تلك الانتخابات.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق