«المطارد والتهرب الضريبي».. مصطفى الإمام صاحب شركة سينا كولا ينتظر الأحكام في قضية الـ383 مليون جنيه

الخميس، 01 أكتوبر 2020 03:00 م
«المطارد والتهرب الضريبي».. مصطفى الإمام صاحب شركة سينا كولا ينتظر الأحكام في قضية الـ383 مليون جنيه
مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا

 
جملة من الأحكام أصدرتها المحكمة ضد رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، في عدد من قضايا إصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها 75 مليون جنيه علاوة علي التهرب من دفع 383 ضرائب مستحقة عليه ، وهو ما وضعه في موقف حرج في ظل صدور أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها.
 
 
وقد نظرت محكمة المنصورة الجزئية، ومحكمة مستأنف جنح المنصورة، عدد كبير من القضايا والتي أدانت فيها المتهم "مصطفى الإمام" بالحبس لمدو وصلت ل 27 عاما، بعد أن قام  بتحرير شيكات بدون رصيد لشركتى الوطنية لمنتجات الذرة، وبريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية. 
 
كانت أولى القضايا التي اتهم فيها رئيس مجلس إدارة سينا كولا هي الاستيلاء على حق الدولة والامتناع عن سداد الضرائب المستحقة عليه والتي بلغت 383 مليون جنيه، حيث قررت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي تأجيل القضية التي حملت رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبي، لجلسة 28 نوفمبر المقبل.
 
  
البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158،20 جنيها ( ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
 
 
 
 وكشفت أوراق القضية أن المتهم قام في الفترة ما بين شهر يناير سنة  2011 حتي شهر ديسمبر  سنة  2015 بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019.
 
 
أما القضية رقم 774 لسنة 2020 أكدت قيام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيك بنكى بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا، وقد نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات عن التهمة المنسوبة إليه.
 
 
كما نظرت محكمة جنح المنصورة معارضة المتهم على حكم حبسه، ونظرت القضية من جديد، وقررت فى حكمها قبول معارضة المتهم شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد حكم محكمة أول درجة، وإلزام المتهم بالمصاريف، وبذلك لا يحق للمتهم الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، بعد تأكد المحكمة من تحرير المتهم لشيك بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.
 
 
 
أما فى القضية رقم 1952 لسنة 2020 فقام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيك بنكى لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وأكدت أوراق القضية أن الشركة قامت بإجراءات سحب المبلغ إلا أنها فوجئت بعدم وجود رصيد ما فى لصرف هذا المبلغ، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
 
وقد نظرت محكمة جنح المنصورة نظرت معارضة المتهم على حكم حبسه من جديد، وأكدت فى حيثياتها أن الحكم الصادر ضد المتهم صحيحًا طبقًا للأوراق المقدمة، وقررت فى حكمها قبول معارضة المتهم شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، وإلزام المتهم بالمصاريف، وبذلك لا يحق للمتهم الاستئناف على الحكم الصادر ضده، بعد تأكد المحكمة من تحرير المتهم لشيك بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.
 
وفى القضية رقم 1953 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
 
 
أما بالقضية رقم 2714 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
 
 
 
وفى قضية جديدة حملت رقم 8796 لسنة 2019، نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
 
 
محكمة جنح مستأنف المنصورة نظرت الاستئناف المقدم من المتهم، وأكدت أن المتهم لم يحضر جلسة الاستئناف ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسة، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الحكم المستأنف لإيقاف التنفيذ.
 
وقررت المحكمة فى جلسة النطق بالحكم، بسقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
 
 
واستمرارً لأحكام القضاء جاءت القضية رقم 8795 لسنة 2019، ونظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
 
 
وقالت المحكمة من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول الحماية القانونية التى أسبغها الشارع، بالعقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 975 لسنة 66 ق.
 
 
وتابعت، وحيث أنه لما كان ما تقدم – وكانت تقدير اقتناع القاضى بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التى لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة – على ما يبين من سائر أوراقها – قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاَ بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجنى عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكى سند الجنحة لصالح المجنى عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيداَ قائماَ وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو ما تأييد من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، سيما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة حيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها للمتهم.
 
 
ويتعين وأعمالاَ لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534/1 بند "أ" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.
 
 
 
 
 
1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
9

10
 

11
 

 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

 

17
 

18
 

19
 

20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21
 

 

22
 

 

23
 

 

24
 

 

25
 

 

26
 

 

27
 

 

28
 

 

29
 

 

30
 

 

31
 

 

32
 

 

33
 

 

34
 

 

35
 

 

36
 

 

37
 

 

38
 

 

39
 

 

40
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق