البرلمان يوافق نهائيا على قانون إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلية
الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:19 م
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وذلك بعد أن أجرى المجلس إعادة مداولة على نص المادة (1) من مشروع القانون بناءً على طلب من النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، حيث كانت تقضى الفقرة الأخيرة من المادة على أن تحدد اختصاصات الهيئتين بقرار من رئيس الجمهورية، واقترح العبد تعديلها لتصبح بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ووافق المجلس على التعديل.
ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة، لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، على غرار وجود تنظيم تشريعى لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
وتستند فلسفة مشروع القانون، على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها، وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الاقباط الأرثوذكس وتعديلاته.
وذكرت اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، فى تقريرها عن مشروع القانون، أنه تفعيلا لما قررته المادة رقم (3) من الدستور التي تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
وضماناً للمساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، فقد رؤِىَ أن يكون مشروع القانون محاكياً للقرار بقانون رقم 264 لسنة 1960، ويحكم الموضوعات ذاتها التى حكمها ذلك القانون، بينما تتولى الأداة التشريعية الأخرى- المتمثلة فى قرار رئيس الجمهورية - معالجة الموضوعات الأخرى التى عالجها نظيره رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن أوقاف طائفة الأقباط الأرثوذكس.
وتضمنت المادة (1) إنشاء هيئتين، الأولي تحت مسمي "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" والأخرى تحت مسمي "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقاً لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقراً لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار منه، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وبينت المادة (2) تشكيل مجلس إدارة كلً من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية ـــ البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية تقديراً للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، علي أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضواً، نصفهم من رجال الدين باختلاف مسمياتهم في كل طائفة والنصف الآخر من ذوي الخبرة؛لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، علي أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعاً بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.
وأضاف المجلس فقرة للمادة (2)، تنص على أن يضع المجلس فى أول اجتماع له لائحة داخلية تنظم عمله وتبين اختصاصاته.
وأسندت المادة (3) مهام الرقابة للجهاز المركزي للمحاسبات لخبرته وقدرته على أداء تلك المهمة، على الرغم من كون مال الوقف الذي تختص الهيئة بإدارته واستثماره في الأصل مالاً خاصاً، نظراً لخطورة مسئولية الرقابة المالية على أموال الأوقاف ومتابعة إيراداتها ومصروفاتها.
بينما تضمنت المادة (4) حكماً انتقالياً مفاده ترتيب التزام على عاتق هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وكل جهة أخري تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلم تلك الأوقاف إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون.
كما رتبت المادة ذاتها حكماً آخر مفاده أيلولة ما كان للجهة المحيلة من حقوق في شأن ذلك الوقف، وما كان عليها من التزامات في شأنه إلى الهيئة المحال إليها الوقف، وحسماً لكل خلاف قد يثار في شأن تاريخ سريان تلك الحقوق والالتزامات فقد جعل المشرع من تاريخ الإحالة تاريخاً لبدء سريانها.
كما أوردت المادة (5) حكماً انتقالياً آخر وهو استمرار القائمين عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كلٌ من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.
ونصت المادة (6) على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.