طوارئ بتشريعية النواب لمواجهة التنمر والحفاظ على سرية بيانات المهمين

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 02:00 ص
طوارئ بتشريعية النواب لمواجهة التنمر والحفاظ على سرية بيانات المهمين
التنمر

 
 ترفع اللجنة التشريعية بمجلس النواب حالة الطوارئ لتعديل بعض التشريعات، لعل أبرزها تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التنمر والحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش، كذلك تناقش اللجنة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف وتكون في أغلبها جسدية، حيث تقدمت الحكومة بهذه المقترحات ومن المفترض ان يتم حسمها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي يوم 16 منن الشهر الجاري.
 
تعديل قانون الإجراءات الجنائية 
فيما تضمن التعديلات التي المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تعديل بعض أحكام القانون في مادته الأولى بحيث يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم "113"مكرر "إنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات. أو في المادتين "306"مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
 
وينشأ في الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك، وتنص المادة الثانية على أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره ".
وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أنه لما كانت جرائم هتك العرض، وإفساد الاخلاق والتعرض للغير، والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هي من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجني عليه، مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه لما كان الدستور المصري في فقرته الأخيرة من المادة "96" قد ألزم الدولة، ضمن ما ألزمها به، حماية المجني عليهم وفقا لما ينظمه القانون، فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

ملامح تعديل عقوبة التنمر 
وفيما تتضمن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة فيما يتعلق بتعديل عقوبة التنمر إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرر، أوردت  فيها  تعريفا صريحاً وواضحاً لـ"التنمر" حيث اعتبرت بأنه يعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
 
وتأتي المادة المضافة، لتضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه  بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدي الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال إجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والاقصي.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم ، كذلك ويعاقب المتنمر، حسب المادة المضافة، بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد علي 30 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل  عن 20 الف جنية ولا تزيد علي  100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
 أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة النشر ومفادها أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة"

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق