حالة من الجدل تتجدد كل عيد أضحى بشأن شروط الأضحية ونوعها وهل هى " فرخة ولا خروف"- فهناك من المسلمين من لا يمتلك ثمن الأضحية التى تكون من بهائم الأنعام- وهو ما ينقسم حوله الفقهاء ماذا قالوا؟
الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قال : إنه وفقًا للمذهب الظاهري يجوز للمضحي أن تكون الأضحية فرخة أو ديكًا أو طيرًا، قائلًا: "ليه مجبش البط والوز بالمرة" ليرد عليه الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر قائلا أن الأضيحة لا بد أن تكون من الأنعام مثل الإبل والبقر والجاموس والغنم سواء الضأن أو الماعز والله عز وجل بيَّن ذلك في القرآن بأن الأضحية لا بد أن تكون من هذه الأصناف وذلك مصداقًا لقول الحق سبحانه وتعالى: "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ".
وتابع خلال حديثه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري : "الآيات كلها تتحدث عن الأنعام وليس لها علاقة بالدجاج أو الطيور"، مؤكدً أنه لا يجوز شرعًا الأضحية بدجاجة أو ديكًا حيث إن ذلك لم يثبت في الشريعة الإسلامية.
الدكتور احمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة، قال إن غير جائز شرعا دفع مال بدل الأضحية، فى عيد الأضحى، مضيفا أن إراقة الدم هو المقصود الأسمى بالأضحية، بقوله تعالى "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ".
وأضاف "كريمة"أن الحج لم استطاع إليه سبيلا، مضيفا أن صلاة الخوف فى المناطق التى بها حروب وكذلك يعامل كورونا فى فتح المساجد فى المناطق الأقل إصابة بالفيروس.
يذكر أن الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، كان قد قال إنه يجوز أن تكون الأضحية فرخة أو ديكا، بحسب المذهب الظاهري، مشيرا إلى أنه ليس من الواجب عدم مشاهدة الذبح أو أن يذبح الفرد بنفسه.
وتابع الهلالي في لقاء له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن الأضحية ليست واجبة عند جمهور العلماء وواجبة فقط لمن عنده سعه من المال وفقا لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم موضحا انها سنة .
وأكد أن هناك ثقافة منتشرة أن الأضحية تتوزع بالثلث بين أهل البيت والفقراء والأصدقاء، موضحا أنه لا آثم على من لم يتصدق من الأضحية ولايوجد إجبار على التصدق بأى نسبة في المذاهب الأربعة.
وقال أنه ليس شرطا وجود عدد معين من المشتركين في ذبيحة واحدة بشرط أن يكونوا أقل من سبعة كما أنه لا يوجد حرج أن يكون بعض المشتركين ليس غرضه الذبح للأضحية.
الدكتور سعد الهلالى
الجدير بالذكر أن فتاوى اسلامية اجمعت على أنه يشترط للأضحية ستة شروط : الأول :أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد.
الثاني :أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم . والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين . من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم ما تم له سنة والجذع : ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن.
الثالث : أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة : 1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )
الشرط الرابع : أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
الشرط الخامس : أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس : أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ".