القانون vs جرائم فتيات "التيك توك".. اعرف عقوبة نشر مقاطع فاضحة عبر وسائل التواصل
الجمعة، 17 يوليو 2020 07:30 م
الشارع المصري تفاعل بشكل كبير مع وحدة الرصد التابعة لمكتب النائب العام المستشار حماده الصاوى حيث تتلقى الوحدة ألاف الشكاوى والبلاغات وعلى رأسها شباب وفتيات التيك توك، وتفاعلت جهات التحقيق مع هذه البلاغات منذ بداية شهر رمضان المنصرم بداية من القبض على حنين حسام ومودة الأدهم مروراَ بسما المصرى و3 فتيات أخريات حتى القبض على ريناد عماد المتهمات بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء عبر التطبيق، واستخدامه فى أعمال منافية لقيم المجتمع المصرى بالتحريض على الفسق والفجور، بإنشاء حسابات على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي وإدارتها.
أصبحت واقعة القبض على الفتاة "ريناد عماد" الأكثر رواجاَ هذه الأيام باعتبارها أخر وقائع القبض على فتيات التيك توك، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.
وأدلت فتاة التيك توك بالدقي في الجيزة باعترافات تفصيلية بعد القبض عليها، حيث أكدت حصولها على تحويلات مالية مقابل الفيديوهات، وأنها كانت تسعى لتحقيق نسب مشاهدة عالية، حيث جاء ذلك بعدما نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب في ضبط فتاة لإنشائها حسابا إلكترونيا وإستغلاله فى بث مقاطع فيديو خادشة للحياء، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الأجتماعى قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكترونى وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن فى طياتها دعوة للتحريض على الفسق وإذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز مقابل حصولها على إستفادة مالية
التحريات أسفرت عن تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها "طالبة جامعية – مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية"، وأضافت التحريات أنها دائمة التنقل بين بعض الشقق المفروشة بنطاق محافظة القاهرة خشية ضبطها عقب تداول مقاطع الفيديو الخاصة بها وإنتشارها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بالدقى بالجيزة ، وبمواجهتها اعترفت بإنشائها قناة على موقع "يوتيوب" بإسمها وأنها تتولى من خلالها إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتلك المقاطع والحصول على إستفادة من ورائها بمدى إتساع أعداد المشاهدين.
وعن جرائم "ريناد" وغيرها من فتيات التيك توك – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق – أنه إزاء ظهور تلك الظاهرة لابد وأن يكون للقانون يد صارمة تضرب بسيف بتار على من ينتهك الآداب والحشمة العامة وقيم المجتمع، فكل شخص حر فى ممارسة حياته الجنسية والشخصية، ولكن فى السر ودون علنية بما لا يؤذى الآخرين، ويهز كيان المجتمع ويعصف بثوابته من خلال البث العام على عيون الناس، ونظرا لحداثة تلك الظاهرة، فإننا لا نرى نصا مباشرا يجرمها ولكن بإمعان النظر نلاحظ أن المشرع المصرى احتاط منذ زمن فى قانون مكافحة الدعارة ووضع شبكة من التجريم التحوطى التى تمنع أفراد المجتمع من الانزلاق فى الخطيئة.
ووفقا لـ"فاروق" كما أن قانون العقوبات رغم قدمه إلا أنه حوى نصوص يمكن أن تلاحق تلك الظاهرة، ولكن يجب التنويه إلى أن الشركات التى ترعى هذا البث وتقوم بتمويله من الصعب ملاحقتهم جنائيا لكونهم خارج البلاد، وإنما سيقع تحت سيف العقوبة الفتيات التى تتحادث وتقدم العروض المثيرة للشهوة فى مصر ومن يقوم بعمل مشاركة لهذا البث المباشر، إذ يعتبر كمن بث تماما، والواقع أن المسؤولية القانونية للقائمين على هذا البث والمشاركين فيه ومن يقوم بمشاركة هذا البث المباشر يمكن أن تندرج تحت لواء أربع نصوص تجرم تلك الأفعال.
وهناك حزمة من نصوص ومواد القانون تتصدى لمثل هذه الأفعال المشينة حيث أن المادة 269 مكرر عقوبات تعاقب كل من حرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المشار عليه باستطياد عوام الناس المارين علي شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي – الكلام لـ"فاروق".
ولقد حددت محكمة النقض نطاق تطبيق نص قانون مكافحة الدعارة المشار إليه، فقضت بأن "لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال.
ولقد نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه "وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003.
كما ينطوي السلوك الآثم السابق ذكره تحت نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
والعقوبة التي ينص عليها القانون، وفقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"، كما إنَّه وفقًا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني"، كما أن المادة 26 تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة".
كما أن القانون ينص وفقا لفاروق على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حساب خاص أو موقع على الإنترنت يهدف من خلاله لنشر الأكاذيب، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ربطه بمحتوي مناف للآداب، ولن يكون حال ريناد عماد بأحسن من حال سابقيها حنين حسام ومودة الأدهم فتكون العقوبة للجريمة الأشد، طبقًا لنص المادة 27 من قانون الإنترنت لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.