الاثنين المقبل.. أجندة الجلسة العامة لمجلس النواب دسمة وقانون الطوارئ على رأسها

الجمعة، 17 يوليو 2020 04:10 م
الاثنين المقبل.. أجندة الجلسة العامة لمجلس النواب دسمة وقانون الطوارئ على رأسها
الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية

ينظر مجلس النواب،في جلسته العامة، الاثنين المقبل، 9 مشروعات قوانين جديدة، في ظل مسابقته للزمن، قبل فض دور الانعقاد الخامس، وإنجاز ما تبقى من تشريعات. 
 
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ الاثنين الموافق 27 من يوليو، وطبقاً للدستور فإن الموافقة على مد حالة الطوارىء تكون  بثلثى عدد أعضاء المجلس.
 
النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، قال إن تمديد حالة الطوارىء فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، مضيفاً أن التمديد سيمكن قوات الأمن من القيام بعملها بكفاءة عالية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها.
 
وأشار الطماوي إلى قانون الطوارئ معلن في مصر، لكن لا أحد يشعر بها لأنها تقدر بقدرها وتستخدم فقط لمواجهة الإرهاب وعدم التعدى على حقوق المواطنين.
 
وتنص المادة (154)من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
 
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
 
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
 
وعن أجندة الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين المقبل، تضم مناقشة: تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.
 
ويتضمن مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةن والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث  المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.
 
كما تناقش الجلسة، التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
وتقدمت الحكومة بمشروع القانون، نظراً لوقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل مصر، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة،و الأمر الذي تطلب التدخل تشريعياً لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
كما تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، ويهدف  إلى تشديد المراقبة الشرطية الذي كان للمحكوم عليه الحق في تحديد المكان الذي يُنفذ فيه العقوبة وليس للسلطات، وهو ما يتناقض مع السياسة العقابية.
 
كما أن تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم يُلقي بعبء ثقيل على رجال الشرطة الذين يؤدون واجباتهم على اتساع الدولة المصرية وخارجها، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية في مسكنه.
 
وجاء مشروع القانون ليصبح تحديد محل المراقبة من سلطة وزير الداخلية في أحد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة للمراقب ولتنتج العقوبة آثارها، مع إتاحة الحق للمراقب في تنفيذ العقوبة في مسكنه متى وافق مدير الأمن الذي يقع في دائرته المسكن على ذلك، ضماناً لعدم إثارة النزاعات الثأرية والفتن بين المراقب والمجني عليهم وذويهم.
 
ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إدارة المخلفاتن ويهدف إلى تحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة، ويتضمن المشروع قواعد مستحدثة تواجه منظومة المخلفات في مصر التى  تعاني من العديد من المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية للمواطن، ويطرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
 
ويتضمن إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلاً عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.
 
كما عنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتباري العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عني بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
 
ومن ضمن الأجندة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون تعديل قانون رقم 277 لسنة 1989، بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ويهدف إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والتى بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.
 
واستهدفت التعديلات المبتغاة أيضاً زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت اثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
 
وتمثلت التعديلات فى إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها فى إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفنى والتكنولوجى.
 
وتناقش الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية  عن مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا.
 
وتقدمت الحكومة بالقانون نظراً لاتجاه الدولة إلى تطوير البنية التحتية لنظم الجودة المصرية، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، وكذا تحرير التجارة من القيود وإزالة أية عوائق من طريقها، حيث ظهرت الحاجة الماسة إلى إعداد مشروع قانون يتولى تنظيم كافة المسائل المتعلقة بالقياس والمعايرة.
 
ويتضمن مشروع القانون انشاء المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة والعامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في مصر، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتدة في هذا المجال.
 
وسابع تلك المشروعات، تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، ويهدف إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
 
وثامناً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات ويهدف إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، وتعديل السنة المالية لتكون وفقاً للسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري.
 
وأخر تلك المشروعات، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية، يهدف إلى إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى.
 
كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه فى تسيير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق