ننشر قائمة قوانين «عدلي منصور» الممنوعة في البرلمان .. ابرزها قانون فرض ضريبة إضافية على الدخل.. وزيادة المعاشات العسكرية

الخميس، 14 يناير 2016 03:47 م
ننشر قائمة قوانين «عدلي منصور» الممنوعة في البرلمان .. ابرزها قانون فرض ضريبة إضافية على الدخل.. وزيادة المعاشات العسكرية
عدلي منصور
سماح محمد_وإسراء فتحي_ ونهال طايل_ وإبراهيم بسيوني

من الواجب قانونيًا ودستوريًا، أن البرلمان وحده يمتلك الشلطة التشريعية في مصر، غير أن المادة 156 من الدستور المصري الحديث، التي وضعته لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، نصت على عرض القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، خلال 15 يوم من تاريخ انعقاد البرلمان، لا تسري على القوانين التي صدرت في عهد الرئيس الانتقالي لمصر، المستشار عدلي منصور، وعددها 95 قانوًا، لأنها صدرت قبل نفاذ الدستور يوم 18 يناير 2014.

ولأن قوانين "منصور" صدرت في ظل إعلانات دستورية، لذلك لا تسري عليها مواد الدستور الحالي، على عكس القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الجدل القائم حول القوانين التي يجوز مناقشتها والتي لا يجوز مناقشتها، التي صدرت في أثناء فترة الرئيس الانتقالي لمصر، المستشار عدلي منصور، والرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، لابد من مناقشتها كاملة ضمن جدول مناقشة القوانين داخل برلمان 2015.
أضافت الجبالي، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، اليوم الخميس، أن مناقشة القوانين كاملة تتم بحكم السلطة التشريعية للبرلمان، وأنه يجب على البرلمان الحالي، باعتبار أنه يمتلك السلطة التشريعية منفردًا، مناقشة جميع القوانين التي أصدرها "السيسي وعدلي منصور".

فيما أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، في تصريحات صحفية سابقة، أن البرلمان الحالي، سيناقش قوانينالتي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي فحسب، دون التطرق لأي قوانين صدرت في عهدي الرئيس الانتقالي، عدلي منصور.
أضاف العجاتي: "القوانين التي صدرت في عهد عدلي منصور لا يجوز مناقشتها داخل البرلمان بإلزام المادة 156 من الدستور المصري الحديث، لأنها صدرت قبل إقراره.. وهذه قاعدة قانونية واضحة وواجبة في آن واحد".

وأوضح الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، أن البرلمان الحالي مُلزم بمناقشة جميع القوانين التي صدرت في عهدي "عدلي منصور" وعبدالفتاح السيسي".
وأكد الذهبي، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، اليوم الخميس، أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، له الحق في مراجعة أو مناقشة أي قانون بعض رفضه أو المواقة عليه من الأساس؛ إذا تقدّم أي عضو بطلب مراجعته.
وتابع الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة": "المادة 165 لا توجب مناقشة القوانين التي صدرت في عهد الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي فقط، لكنها تقر أيضًا مناقشة جميع القوانين التي أصدرها الرئيس الانتقالي، المستشار عدلي منصور، والتي تبلغ 95 قانونًا".
شدد بطيخ، على أن السلطة التشريعية التي آلت لبرلمان 2015 عقب انتخابه مباشرة، تجيز له مناقشة جميع قوانين "السيسي وعدلي منصور"، فضلًا عن أي قانون آخر يطلب أي عضو مناقشته، سواء كان قديمًا أو حديثًا.

وأشار مختار غباشي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن جميع القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، محط مناقشة أمام جميع أعضاء المجلس المنتخب، مؤكدًا أن ما يتردد عن أن المادة 165 تلزم بمناقشة قوانين السيسي فقط، دون قوانين عدلي منصور، مجرد اجتهاد ليس أكثر أو أقل.

أضاف غباشي، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة: "من الطبيعي مناقشة جميع القوانين، خاصة أنه لم يسبق مناقشتها داخل أي برلمان، وبالتالي يحق للبرلمان الحالي، طرح تلك القوانين للمناقشة والتفصيل خلال الـ 15 يومًا المحددة، أو طلب تعديلها بعد تلك المدة من الأساس".

قوانين عدلي منصور الـ 95

1. قانون مجلس النواب
2. تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
3. تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد
4. تعديل بعض قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
5. قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106
6. قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة
7. تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002
8. قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية لمدة عام
9. قرار بقانون قم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس
10. قرار بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992
11. قرار قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بقانون رقم 53 لسنة 1966
12. قرار بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة
13. قرار بقانون بعديلبعض أحكام قانون العقوبات، الخاص بإهانة رئيس الجمهورية.
14. قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 200.
15. قرار جمهورى بقانون يجيز التصالح فى المنازعات الضريبية والتهرب
16. قرار بالقانون رقم 105 لسنة 2013، بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013201
17. قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات
18. قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
19. قرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة
20. قانون التظاهر: أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
21. قرار بقانون بتعديل فى قانون الإجراءات الجنائية يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد
22. كما أصدر الرئيس قرارًا بقانون فى شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة، ويأتى إصدار هذا القانون فى إطار مكافحة الفساد والوقاية منه.
23. قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

24. قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
25. قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وبما يتيح تقصير المدد التى يستغرقها الفصل فى المسائل الدستورية القانون رقم 22 لسنة 2014، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى حصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة
26. قانون بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان «كادر المهن الطبية الجديد».
27. قرار بتعديل قانون الزراعة الصادر برقم 52 لسنة 1966.
28. قانون تنظيم القيادة العسكرية، وهو القانون الذى حصر منصب وزير الدفاع فى رتبة لواء.
29. قرار بتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72، وأضاف التعديل إلى المادة 186 حق رئيس الجامعة فى فصل الطالب الذى يمارس أعمالًا تخريبية أو يحرض على العنف أو تعطيل الدراسة أو التعرض لمنشآت الجامعة.
30. قرار بتعديل المادة 195 مكرر من قانون تنظيم الجامعات، بإنشاء صندوق خاص لتحسين أحوال العاملين
31. القانون رقم 78 لسنة 2013، وهو القانون الذى منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهريًا اعتبارًا من أول يوليو سنة 2013 بنسبة %10 من الأجر الأساسى لكل منهم أو فى تاريخ التعيين.
32. القانون رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010، وإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى 5.
33. القانون رقم 80 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
34. القرار بالقانون رقم 73 لسنة 2013، ونص القانون على تعديل بعض المواد الخاصة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المنظم للمعاشات العسكرية وقانون التقاعد
35. قرار جمهورى بمنع ترخيص السيارات الأجرة بعد مرور 20 سنة على صنعها،
36. قرار بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

37. قرارًا بقانون بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
38. قرار بقانون بتعديل عض أحكام القانون رقم «38 لسنة 1967» في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذي تضمن تغليظ العقوبات.
39. قرار بقانون بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم «58 لسنة 199» والخاص بالتحرش الجنسي.
40. قرار آخر، وافق «منصور» على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي، الصادر في 2 أبريل 2013، بالموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، كما وافق على خطاب الصندوق المؤرخ في 19 يونيو من العام نفسه، بشأن بيان حصة مصر في الزيادة المكتتب بها في رأس مال الصندوق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق