2 - تقديم صورة رسمية من عقد التأسيس والسجل التجاري وشهادة تسجيل العلامة التجارية والترخيص الأجنبي وتقديم شهادة مُعتمَدة من الجهة المعنية بالترخيص في الدولة التي أصدرته ومُصدقًا على جميع المستندات المُقدمة من وزارة الخارجية لذات الدولة والقنصلية المصرية بها .
وفي حال كان المُلاك أشخاصًا طبيعية تُقدم المستندات الدالة على إثبات الشخصية .
3 - إنشاء مكتب تمثيل داخل جمهورية مصر العربية وتعيين ممثل قانوني للصحيفة، ويكون الممثل القانوني مسئولًا أمام المجلس الأعلى في تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات في نطاق اختصاصه داخل جمهورية مصر العربية .
4 - تقديم ما يثبت موافقة مالك الصحيفة أو من يمثله قانونًا على طباعة أو توزيع الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية.
5 - أن تكون عملية التوزيع أو الطباعة بالاتفاق مع إحدى الصحف القومية .
6 - أن يكون صاحب الامتياز أو رئيس مجلس الإدارة من الحاصلين على مؤهل عالي .
7 - تلتزم الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية بأحكام الدستور المصري والقوانين واللوائح والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وتكون خاضعة بصفة خاصة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
8 - تلتزم الصحيفة بالرد على كافة الإيضاحات والاستفسارات التي يطلبها المجلس الأعلى والمتعلقة بمباشرته لاختصاصاته .
9 - توفير آلية حجب المحتوى الضار أو الذي يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يُروج للإباحية أو الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بحجبها.
- للمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لاكتمال الإخطار .
- وفي جميع الأحوال يجب إعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص، وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تغيير هذه البيانات، ويُبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.