في ظل ظروف اقتصادية يعيشيها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدأت تتسرب أنباء عن التخلص من العمالة المؤقتة، أمثال معلمو العقود وغيرهم.
وحدد المشروع مدى جواز تقنين أوضاع هذه العمالة على بند أجور موسميين، حيث يجوز من الناحية القانونية تقنين أوضاع هؤلاء العاملين استناداً لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة رقم 187 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وذلك بنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتباراً من 1 مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2017 إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، وذلك بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
الأسانيد القانونية وفقاَ للائحة التنفيذية :
وبخصوص التعاقد مع العمالة المؤقتة على اعتمادات الباب السادس – استثمارات - فإن اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 أوجبت على الجهات الإدارية الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب السادس، وأن يتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات بموافقة وزارة التخطيط بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وحظرت الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا فى خصائص ذلك المشروع وفى حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشراً، الأمر الذى من مؤداه أنه يلزم للتعاقد مع العمالة المؤقتة على اعتمادات الباب السادس أن يكون هناك مشروع محدد يمول من اعتمادات هذا الباب وتصرف منه أجور العمال المؤقتين على تنفيذه فإذا انتفى وجود مثل هذا المشروع لا يكون هناك سبب للتعاقد مع عمالة مؤقتة على اعتمادات الباب السادس.
.
عقد العمل محدد المدة من العقود الزمنية ذات التنفيذ المستمر
وفى الحقيقة فإن عقد العمل محدد المدة من العقود الزمنية ذات التنفيذ المستمر، والزمن إذا مضى لا يعود، فإذا نفد العقد حيناً من الزمن وأُريد لسبب أو لآخر الرجوع فى العقد استحال ذلك، لأن الفترة الزمنية التى نفد فيها العقد انقضت، ومن ثم فإن ما نُفذ من العقد أصبح تنفيذه نهائياً لا يمكن الرجوع فيه، كما أنه من المقرر أنه يجب على جهة الإدارة إتباع الإجراءات التى تفرضها القوانين واللوائح عند إبرام تعاقداتها، وأنه بالرغم من السلطة التقديرية التى تملكها الإدارة فى إنهاء تعاقداتها بإرادتها المنفردة على وفق ما تراه محققا للصالح العام، وحسن سير المرفق الذى تقوم عليه فى مقابل تعويض يستحقه المتعاقد معها إن كان له وجه، فإنه لا يستساغ لها أن تتذرع بعدم استيفاء هذه الإجراءات أو مخالفة بعضها للقانون لفسخ العقود بعد إبرامها إضراراً بالمتعاقد معها، خاصة إذا كان الأخير لم يسهم بخطئه فى الإخلال بالإجراءات اللازمة لصحة التعاقد، وكان ما شاب التعاقد من مخالفات راجعاً لخطأ موظفى جهة الإدارة التى يكون لها مساءلتهم تأديبياً – الكلام لـ"اليوسفى" .
الفتوى والتشريعواستقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 287 بتاريخ 26 أبريل 2016 جلسة 2 مارس 2016 على أن :وإن كان يجيز للجهة الإدارية إنهاء هذه العقود فوراً بعد ما تبين لها وجه الحق إلا إنه بالنظر إلى أن هذه العقود تم تنفيذها حيناً من الزمن، ولم يعد ممكنا الرجوع فيه الأمر الذى ارتأت معه الجمعية العمومية جواز الاستمرار فى تنفيذها حتى نهاية مدتها حرصاً على مصلحة العامل والمرفق معاً فلا يضار الأول بحرمانه فجأة من مصدر رزقه فتطرب أحواله المعيشية، ولا يضار الثانى بغياب مفاجئ لعمالة تم تدريبها خلال فترة العقد فيختل سير المرفق .
وبحسب "الفتوى": المشرع أستن أصلاً عاماً من أصول القانون ينطبق بالنسبة للعقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فالعقد الإداري مثل العقد المدني لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت إرادتهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيه.
عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية خطأ يترتب عليه مسئوليتهومن بين أهم الالتزامات المترتبة على جميع العقود سواء المدنية أو الإدارية ضرورة أن ينفذ المدين التزاماته كاملة وبدقة فى موعدها المحدد بالعقد، ولذلك عد المشرع أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية أو التأخير فى تنفيذها فى ذاته خطأ يترتب عليه مسئوليته التى لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت أن عدم تنفيذه لالتزاماته أو التأخير فى تنفيذها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو خطأ المتعاقد الآخر ذاته.
ويتماشى ذلك مع سعى الدولة وحرصها على مراعاة العمالة المؤقتة المتعاقد معها بالجهاز الادارى بالدولة ويعبر عن نيتها من خلال القانون الذى أصدره المشرع فى عدم التخلى عن هذه العمالة حرصاً على مستقبها لاسيما، وأنها تعول عدد كبير من الأسر الأمر الذى ارتأى معه جواز تقنين أوضاع هذه العمالة حرصاً على مصلحة العامل والمرفق معاً فلا يضار الأول بحرمانه فجأة من مصدر رزقه فتضطرب أحواله المعيشية، ولا يضار الثانى بغياب مفاجئ لعمالة تم تدريبها خلال فترة العقد فيختل سير المرفق، وذلك على الرغم من عدم إبرام عقود العمل المتعلقة بها من السلطة المختصة ممثلة المحافظة إلا أنه يقر هذه التعاقدات ضمنياً بمخاطبته وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة بتدبير الاعتماد المالى لمرتباتهم على بند أجور موسمين.