محكمة استئناف القاهرة ترسى "قاعدة قانونية": عدم بكارة الزوجة ليس شرطاً لفسخ العقد

الأحد، 10 مايو 2020 06:30 م
محكمة استئناف القاهرة ترسى "قاعدة قانونية": عدم بكارة الزوجة ليس شرطاً لفسخ العقد
محكمه الاسره

قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "100" أحوال شخصية، برفض دعوى فسخ عقد الزواج لاكتشاف الزوج عدم بكارة زوجته، وهو ما اعتبره أساتذة القانون حكماً مهماً بشأن إشكالية فسخ عقود الزواج وطلب التعويض.

وقالت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عزت الشاذلى، ويسرى حافظ البربرى، وحامد راشد، إن الزواج من عقود المعاوضات الغير مالية إذا وقعت الفرقة بينهما ولا محل لطلب التعويض فى عقد الزواج.

وجاء في وقائع الدعوى أن المستأنف خاصم المستأنف ضدهما فى الدعوى رقم 2346 لسنة 2016 أسرة العمرانية طالباَ الحكم بفسخ عقد الزواج بين المدعى والمدعى عليها الأولى والمؤرخ 10 مارس 2016، وإبطال ما يترتب عليه من آثار مع إلزامهما متضامنين بدفع تعويض قدرة 200000 جنيهاَ. 

وبجلسة 25 يوليو 2017، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات، بينما جاء فى حيثيات الحكم أن المستأنف لم يرتضى ذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل وطلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته أمام محكمة أول درجة مع إلزام المستأنف ضدهما المصروفات وأتعاب المحاماة تأسيساَ على الخطأ فى تطبيق القانون والخطأ فى التفسير واغفال المحكمة لطلبات ومستندات الخصوم مع أحقية فى التعويض.    

وذكرت المحكمة في حيثياتها حكمها، أنه من المقرر فى فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحا له وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان، وكان سبق عقد قرانها على أخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى معاشرتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجها.  

وفقا للمحكمة فإن من المقرر شرعاأن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيبا ما، لأنه يقدر أن يدفع عن نفسه الضرر بالطلاق، ولما كان المستأنف قد أقام دعواه ابتداء بغية فسخ عقد الزواج وإبطال آثاره، وذلك تأسيساً على وجود عيب بالزوجة لعدم بكارتها وقت العقد، ولما كان من المقرر عند أبى حنيفة وأصحابه أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذ وجد فى امرأته عيباَ ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق. 

ومن ثم فإن وجود عيبا بالزوجة وقت عقد الزواج من أنها لم تكن بكرا لا يترتب عليه بطلان العقد أو فسخه لكونه ليس من أركان الزواج أو شروط صحته وأن الزوج يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق إذ هو بيده، ويملك إيقاعه ومن ثم يكون الطلب قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون. 

وحول طلب التعويض في مثل هذه الحالة، قالت المحكمة إنه من المقرر أن الزواج من عقود المعاوضات الغير مالية إذ رتب المشرع على عقد الزواج أحكامه المنظمة لحقوق وواجبات كل من الزوجين كل سواء أثناء الزواج أو إذا وقعت الفرقة بينهما ولا محل لطلب التعويض فى عقد الزواج، ولما كان الحكم المستأنف قد جاء صحيحاَ فيما قضى به، وقد التزم صحيح القانون ولاحظا ولا عواره يفسده ولم يأت المستأنف بجديد الأمر الذى ترى معه تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف. 

ويرى خبراء قانونيون أن فسخ عقد الزواج يعد نقضاً للعقد من أصله، وسببه ـ وفقا لقانون الأحوال  الشخصية ـ إما استحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وبالتالي فإن أهم شروط صحة العقد والتى إذا غاب أحدها يقضى  بعدم صحته، أن يكون العاقد له ولاية إنشاء العقد، وأن يكون كل من طرفى العقد مسئولا عن تصرفاته، أى لا يعانى عيبا عقليا، وأن يتم العقد بالرضا، وأن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل.

ومن بين شروط بطلان عقد الزواج "الحيل" أى الغش والتدليس من قبل أحد الطرفين، شريطة أن تكون هذه الحيل من الجسامة بحيث لو علمها أحد طرفى العقد ما أبرمه كإصابة أحد الزوجين بمرض يستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، ويمتلك الطرف المتضرر حق فسخ العقد من تاريخ علمه وحتى 3 سنوات. 

16502-59537716_2117137058340967_7960325865676472320_n

 
 
42890-59234807_2117137081674298_4828574977747845120_n
 
 
 
 
48018-59177999_2117137068340966_3639972620012617728_n
 
 
19940-58886962_2117137141674292_1213422140515155968_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق