أبرزها تعطيل الدراسة.. تشريعية البرلمان تناقش تعديلات قانون الطوارئ لمواجهة وباء كورونا
السبت، 18 أبريل 2020 11:40 ص
تعديلات جديدة علي قانون الطوارئ ستتم مناقشتها اليوم، السبت، باللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي يترأسها بهاء أبوشقة، وهي التعديلات التي طرحتها الحكومة لتواكب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من تفشي وباء كورونا المستجد، حيث سيتم مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
ويتضمن مشروع القانون اتخاذ بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً.
مشروع القانون يأتي حسب المذكرة الإيضاحية، لاسيما وأن قانون التدابير التي ناطت المادة (3) من قانون الطوارئ برئيس الجمهورية اتخاذها متي أُعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، حيث يأتي الهدف من تقريرها هي المحافظة علي أمن الوطن والمواطنين معا، كما أن كل تدبير أو إجراء يتم اتخاذه في هذا الشأن ينبغي أن يرتبط بهذه الغاية، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة، خاصة وأن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه المثابة يُنظر إليه قضائياً علي أنه نظام استثنائي ويتم تفسيره تفسيراً ضيقا، ومن هذا المنطلق، ظهرت الحاجة إلي إضافة بعض التدابير الهامة للمادة 3 من قانون الطوارئ، والتي انصبت بالأساس علي حاله الطوارئ الصحية.
وفي هذا الصدد، جاء مشروع القانون بإضافة بنود جديدة بأرقام من 7 حتي 24 إلي نص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنه 1958 نصوصها كالاتي :
بند (7) : تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
بند (8) : تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
وفى هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.
بند (9) : تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها.
بند (10) مد آجال تقديم الاقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
بند (11) : تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
بند (12) تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً.
بند (13) حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
بند (14) : إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.
بند (15) : حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
بند (16) : وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها.
بند (17) : تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
بند (18) : تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
بند (19) : تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
بند (20) : تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
بند (21) : إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والالتزام بها وآليات مراقبتها فى تنفيذها.
بند (22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
بند (23) : تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
بند (24) تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقته.