القانون حصرها فى 4 جرائم بداية من جريمة رفض الخضوع لإجراءات العزل والحجر الصحى والهرب من المحال المخصصة للعزل، وجريمة عدم الإبلاغ عن إصابة أحد الأشخاص أو الإشتباه فى اصابته بفيروس كورونا، وجريمة مخالفة المخالط للمريض أو المشتبه فى اصابته لإجراءات تنفيذ المراقبة والعزل، وجريمة مخالفة قرار وزير الصحة باعتبارها جهة ما موبوءة "كقرارات العزل الصحى لقرى أو مناطق ما" – بحسب الخبير القانونى والمحامى كامل صالح.
الجريمة الأولي: رفض الخضوع لإجراءات العزل والحجر الصحى والهرب من المحال المخصصة للعزلتقيد الأوراق جنحة بالمواد 1، 16، 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري والقسم الأول من الجدول المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2020
بوصف: أنه فى يوم ..../..../2020 بدائرة قسم/ مركز................
وصف أول خاص بالهرب من محال العزل أو الخروج من منزله المخصص لعزله:
-حال كونه مصاباَ / مشتبهاَ فى إصابته بأحد الأمراض المعدية – مرض "covid 19" والناتج عن الإصابة بفيروس – كورونا المستجد – خالف إجراءات العزل المفروضة عليه فى مستشفى "يحدد محل العزل المخصص من السلطات الصحية"، وذلك بالهرب منه أو فى منزله، وذلك بأن قام بالخروج من منزله والمأذون له بالعزل داخله.
وصف ثانى خاص برفض الخضوع لإجراءات العزل الصحى
-حال كونه مصاباَ مشتبهاَ فى إصابته بأحد الأمراض المعدية – مرض "covid 19" والناتج عن الإصابة بفيروس – كورونا المستجد – رفض الخضوع لإجراءات العزل الصحى فى المكان الذى حددتها السلطات الصحية لذلك / فى منزله.
الجريمة الثانية: عدم الإبلاغ عن إصابة أحد الأشخاص أو الاشتباه فى اصابته بفيروس كورونا المستجد-تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1،12،13/1 بند...، 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالأقليم المصرى المعدل بالقانون 55 لسنة 1979 والقسم الأول من الجدول المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2020.
بوصف: أنه فى يوم .../...../2020 بدائرة قسم/ مركز................
-لم يبلغ طبيب الصحة المختص / السلطة الإدارية التى يقع فى دائرتها محل إقامة المريض بإصابة/ الاشتباه فى إصابة شخص بمرض من الأمراض المعدية – مرض "covid 19" والناتج عن الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" – وذلك حال كونه :أ-طبيب شاهد الحالة.
ب-رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.
ج-القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض فى مكان منها.
د-العمدة أو شيخ البلد أو ممثل الجهة الإدارية.
ملحوظة: الفئات الواردة بالبنود من "أ" وحتى "د" هم المكلفون بنص المادة 13 من القانون بالتبليغ عن المرضى أو الأشخاص المشتبه فى إصابتهم، وعلى ذلك فلابد أن تتضمن الأوراق صفة المتهم.
الجريمة الثالثة: مخالفة المخالط للمريض أو المشتبه فى إصابته لإجراءات تنفيذ المراقبة والعزل-تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1، 19/1، 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى والقسم الأول من الجدول المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2020.
بوصف: أنه فى يوم .../...../2020 بدائرة قسم/ مركز................
-حال كونه خاضعاَ لإجراءات المراقبة الصحية لمخالطته أحد المرضى/ المشتبه فى إصابتهم بمرض من الأمراض المعدية – مرض "covid 19" والناتج عن الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" – امتنع عن تنفيذ تلك الإجراءات على الوجه الذي حددته السلطات الصحية المختصة.
ملحوظة: إذا امتنع الخاضع للمراقبة عن تنفيذ إجراءاتها على الوجه الذى تحدده السلطات الصحية المختصة، فيجوز للسلطات الصحية عزله طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 من القانون سالف البيان، فإذا خالف إجراءات العزل فيخضع للجريمة الواردة بالبند "1" وهى جريمة مخالفة إجراءات العزل.
الجريمة الرابعة: مخالفة قرار وزير الصحة باعتبار جهة ما موبوءة "كقرارات العزل الصحى لقرى أو مناطق ما".
-تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1، 20، 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالأقليم المصرى والقسم الأول من الجدول المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2020.
بوصف: أنه فى يوم .../...../2020 بدائرة قسم/ مركز................
-حال كونه من القاطنين بقرية / منطقة والمعتبرة جهة موبوءة بمرض من الأمراض المعدية – مرض "covid 19" والناتج عن الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" – بموجب قرار وزير الصحة رقم ....، خالف التدابير اللأزمة لمنع انتشار المرض بأن خرق العزل الصحى المفروض على قريته / منطقته وقام بالخروج منها.