لماذا لا يعقد مجلس النواب جلساته بالفيديو؟.. هذه لائحة الظروف الاستثنائية

الجمعة، 27 مارس 2020 06:00 م
لماذا لا يعقد مجلس النواب جلساته بالفيديو؟.. هذه لائحة الظروف الاستثنائية
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

عقدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعها أمس الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، وبعد إقدام الحكومة على تلك الخطوة تساءل البعض، هل يمكن للمؤسسة التشريعية "مجلس النواب" الانعقاد بتقنية الفيديو كونفرانس، وإذا لم يكن الجواب بـ"نعم"، فما هى البدائل خاصة وأن الحكومة أقرت مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 والتى يتطلب العمل بها فى أول يوليو أن يقرها البرلمان قبل 30 يونيو 2020.
 
ومن ناحيته قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أنه لا يجوز عقد جلسات مجلس النواب عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" لأن الجلسات العامة للبرلمان تحتاج إلى مناقشات وتصويت ونصاب للانعقاد حيث نص الدستور على أن مكان انعقاد مجلس النواب القاهرة وأن انعقاد المجلس لا يكون صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، لافتا إلى أن النصوص الدستورية يجب أن يتم قراءتها بشكل متكامل.
 
وأشار الشريف، فى تصريحات خاصة، إلى أن المادة (114) من الدستور نصت على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
 
وتابع: "تنص أيضا المادة (121) من الدستور على ألا يكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قرارته إلا بحضور أغلبية أعضائه وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
 
وتابع الشريف أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مطبقة على جميع دول العالم، لافتا إلى أن هذا الأمر طارئ لم نواجهه من قبل.
 
وأكدت مصادر برلمانية أن البرلمان ليس لديه أى مشكلة فى الانعقاد يوم 12 أبريل القادم كما هو محدد إذا لم تزداد  الأوضاع سوءا بحيث يكون الانعقاد فى القاعة الرئيسية للمجلس ويتم توزيع النواب على القاعة وشرفتى المجلس فى الدور الثانى والثالث.
 
وأوضحت المصادر أن النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة هو 298 وهذا العدد يمكن أن يتم توزيعه على قاعة المجلس والشرفات بما يحقق تباعد بين النواب فى الجلوس، وأنه طبقا للائحة الداخلية للمجلس التى تنص فى مادتها (271) على أنه إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا استمر كذلك ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرار فى المسائل غير الإجرائية البحتة إلا بحضور أغلبية أعضائه وذلك دون إخلال بأى نص خاص فى هذه اللائحة يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.
 
وأضافت المصادر أنه ليس هناك أمرا مُلحا أو ضروريا يُحتم انعقاد الجلسات العامة حاليا فى ظل الإجراءات الاحترازية، وأن البرلمان كمؤسسة تشريعية يعمل داعما للإجراءات التى تتخذها الدولة
 
وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للموازنة فإن الوقت مازال متاح حتى قبل نهاية شهر يونيو حيث ينص الدستور على أن دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر ولا يتم فضه قبل إقرار الموازنة وحيث أن العمل بالموازنة الجديدة يبدأ في أول يوليو فهناك متسعا من الوقت حتى يُقر البرلمان الموازن.
 
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة (114) من الدستور والمادة الرابعة من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنصان على أنه يجوز فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
 
وتابع الطماوى: "هناك حلول لانعقاد المجلس فى إطار من النصوص القانونية والدستورية، ويمكن عقد البرلمان بناء على هذين النصين فى قاعة المؤتمرات أو أى قاعة كبرى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية"، وتابع قائلا: "من الصعب انعقاد البرلمان بالفيديو كونفرانس نظرا لأن وجود نصوص دستورية ولائحية تحكم طريقة انعقاد المجلس أو التصويت الداخلى وتنظم صحة انعقاد المجلس وحتى لا تتعرض القرارات التى يصدرها البرلمان للبطلان".
 
وأوضح الطماوى أنه وفقا لنص المادة (114) من الدستور والمواد (271) وما بعدها من قانون اللائحة الداخلية للبرلمان تنتهى إلى إمكانية انعقاد المجلس فى الظروف الاستثنائية فى مكان يتسع لجميع النواب وتطبق التدابير الاحترازية الصادرة عن الدولة المصرية والتى أشادت بها منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن مجلس النواب حريص على مساعدة الدولة فى تطبيق تلك الإجراءات وبادر بتطبيقها منذ اليوم الأول وتأجيل الدكتور على عبد العال للجلسات إلى 12 إبريل القادم.
 
على الجانب الآخر قدم الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، 3 حلول أمام البرلمان لدراستها حتى يتكمن من الانعقاد حال استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا أو تصاعدها، خاصة وأن عدد أعضاء مجلس النواب 596 والقاعة الرئيسية للبرلمان لا توفر أن ينعقد البرلمان ويحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وأهمها أن تكون هناك مسافات تصل إلى مترين بين النواب أثناء جلوسهم.
 
وتضمنت الاقتراحات عقد الجلسة العامة عن طريق الفيديو كونفرانس وأن تكون المنصة الرئيسية للاجتماع هى قاعة مجلس النواب أو مكتب الدكتور على عبد العال ومعه هيئة المكتب وبذلك يتحقق نص الدستور وهو مقر مجلس النواب القاهرة، لافتا إلى أن توفير آلية الاتصال بالفيديو كونفرانس للنواب ليس مكلفا وسيتحقق من خلاله شروط الاجتماع وهو المناقشة والتواصل وأن يرى كل نائب ما يدور من خلال شاشة الاجتماع وسيتم أيضا التحقق من نصاب الاجتماع وصحته.
 
واقترح أيضا أن تنعقد الجلسة العامة فى قاعة النواب والشورى "سابقا" على اعتبار أن الدستور لم يحدد مكان انعقاد مجلس النواب فى قاعة معينة بالمجلس حيث تنص المادة (114) من الدستور على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
 
كما لم تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مكان انعقاد الجلسة العامة حيث نصت المادة (4) على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
 
وتابع قائلا: "وبناءً على هذا السند الدستورى والقانونى يمكن أن تنعقد الجلسة العامة فى أكثر من قاعة بالبرلمان وبحيث يتم توزيع النواب على قاعة النواب الرئيسية وقاعة مجلس الشورى سابقا وهو أمر من شأنه تخفيف الكثافة ويسمح بأن يجلس النواب على مسافات متباعدة"، مضيفا أن مكتب المجلس من شأنه أن يضع الوسيلة التى يتحقق منها من حضور النواب وهناك شاشات بقاعة الشورى سابقا متصلة بالقاعة الرئيسية، وتتولى هيئة مكتب المجلس التحقق من تحقق نصاب الاجتماع بالطريقة التى يرونها.
 
وأشار فوزى إلى إمكانية تطبيق الجلسة الممتدة، مشيرا إلى أن الجلسة تبدأ بانعقاد صحيح ثم تمتد لجلستين أو ثلاث على مدار يومين دون أن نأخذ نصاب الانعقاد، وفى حالة التصويت على القوانين المكملة للدستور والتى يحتاج ‘قرارها موافقة 396 نائب يكون التصويت بالتتابع أى أن كل 50 نائب يدخلون القاعة للتصويت أو يتم التصويت نداء بالاسم.
 
وأضاف فوزى أن هناك سابقة برلمانية للجلسة الممتدة حدثت فى أول يوم لانعقاد المجلس فى الجلسة الأولى عندما تم انتخاب وكيلى المجلس على يومين حيث تم انتخاب وكيل المجلس الأول السيد الشريف فى الجلسة الأولى فى اليوم الأول لانعقاد المجلس وتم تأجيل انتخاب الوكيل الثانى فى الجلسة الثانية فى اليوم التالى  وعندما حدثت مناقشات من جانب بعض النواب مطالبين بأن يتم انتخاب الوكيلين ورئيس المجلس فى جلسة واحدة  لأن الدستور نص على أن يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين فى أول جلسة، كان رد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بأن الجلسة يمكن أن تمتد يوما أو يومان أو 3 أيام وأن هناك سوابق برلمانية بذلك وبالفعل تم انتخاب رئيس المجلس والوكيل السيد الشريف فى جلسة وتم انتخاب الوكيل الثانى للبرلمان فى جلسة ثانية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة