«حماية المستهلك» يشن حملات لضبط عشاق المال الحرام (القصة الكاملة)
الأحد، 22 مارس 2020 07:14 م
"الجشع يقتل أحياناً".. عبارة قصيرة تلخص حال بعض الأشخاص الذين داوموا على استغلال كل حدث مهما كانت خطورته من أجل كسب المال، فبالرغم من تعرض العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة لهذا الفيروس القاتل "كورونا"، إلا أن البعض وجد في هذه المحنة طريق أخر للاستغلال مهما كانت الحالة فالمال دئما ما يتحكم في هذه النفوس.
"الرقابة الإدارية تلاحق المخالفين"
فتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بفرض الرقابة الصارمة على أماكن بيع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنون، فى ظل حاجتهم الماسة الحصول على بعض المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية، لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروسات المُعدية، فقد وردت معلومات الى هيئة الرقابة الإدارية بقيام البعض من راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة على حساب المواطنين، عن طريق حجب وإخفاء عبوات المطهرات الطبية والكمامات، وغيرها من المستلزمات .
فتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بفرض الرقابة الصارمة على أماكن بيع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنون، فى ظل حاجتهم الماسة الحصول على بعض المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية، لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروسات المُعدية، فقد وردت معلومات الى هيئة الرقابة الإدارية بقيام البعض من راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة على حساب المواطنين، عن طريق حجب وإخفاء عبوات المطهرات الطبية والكمامات، وغيرها من المستلزمات .
وأضافت الرقابة الإدارية، أنه تم تشكيل خمسة مجموعات لحملات مكبرة بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، للتفتيش على تلك الصيدليات المخالفة وأماكن تخزين المستلزمات والأدوية الواردة بشأنها المعلومات، وقد اسفرت تلك الحملات عن تحرير عدة محاضر مخالفات لتلك الصيدليات والمخازن غير المرخصة، لقيامهم بحيازة سلع مجهولة المصدر ومجهولة البيانات التصنيعية، والتخزين والامتناع عن البيع للمنتجات، وقد تم ضبط (66382) قطعة من المستلزمات الطبية والمطهرات، و(9000) ماسك طبيى، و (4000) قفاز يدوى، وعدة أطنان من المطهرات المتنوعة والمنظفات الأخرى، وجارى احالة جميع المخالفين الى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
"حماية المستهلك تواصل الضربات"
جهاز حماية المستهلك بتوجيه ضربة قوية وضبط وكرا بمحافظة القليوبية يقوم بتجميع وتصنيع مستلزمات طبية " كمامات ، قفزات ، ومطهرات ، كحوليات " مجهولة المصدر.
جهاز حماية المستهلك بتوجيه ضربة قوية وضبط وكرا بمحافظة القليوبية يقوم بتجميع وتصنيع مستلزمات طبية " كمامات ، قفزات ، ومطهرات ، كحوليات " مجهولة المصدر.
بدأت الواقعة بمجرد وصول معلومات الى إدارة التحريات بالجهاز، حيث تم إجراء محاولة لشراء كميات من المستلزمات الطبية من خلال فيس بوك لتحديد مكان تواجد الوكر وهو عبارة عن مكتب توريدات بدون ترخيص وتم مداهمة المكان من خلال رجال الضبطية القضائية، وتحرير محضر وعرضة على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبه أوضح اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها واحاله جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وأن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة، لافتا الى أن حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة فضلاً عن اجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.
"القانون يلاحق المخالفين"
من جانبه يقول المحامى خالد محمد المحامى بالنقض، إن المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.
من جانبه يقول المحامى خالد محمد المحامى بالنقض، إن المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.
ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وفى ذات السياق يقول سيد أحمد، المحامى بالنقض، نص المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975، العقوبة المقررة فى حالة عدم الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات.
ونصت المادة 13 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات، ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور.