حيثيات قبول تنازل"عز" عن رد محكمة القضاء الإداري بالمنوفية

السبت، 01 ديسمبر 2012 12:00 ص
حيثيات قبول تنازل"عز" عن   رد محكمة القضاء الإداري بالمنوفية

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها، بقبول تنازل طلب الرد المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، لمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، دون تغريمه، والتى يطالب فيها ببطلان قرار استبعاده من الترشح فى انتخابات مجلس النواب.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن طالب الرد طلب الحكم برد رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية عن نظر الدعوى رقم 17 لسنة 2015 قضاء إدارى المنوفية، حيث ذكرت أن المادة 159 من قانون المرافعات تنص على أن تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه.

وأضافت الحيثيات، أن يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته، ومن حيث إنه يتبين مما تقدم أن المشرع نظم فى المواد 146، 147، 148 من قانون المرافعات وحدد الحالات التى يجوز فيها رد القاضى عن نظر الدعوى ومنها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل استقالته بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

وتابعت، أنه إذا حكمت المحكمة التى تنظر طلب الرد برفضه أو سقوط الحق فيه أو عدم قبولها وإثبات التنازل عنه بتوقيع غرامة على طالب الرد لا تقل عن أربعمائة جنيه، ولا تزيد عن أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.

وقالت، إنه بالتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مقدم طلب الرد محمد إصلاح محمد الطاهر المحامى بسند وكالة رقم أ3951 لسنة 2015 لتقديمه حضر فى أول جلسة أمس الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجارى وطلب إثبات التنازل عن طلب الرد، واعتباره تاركا للخصومة فيه بموجب الطلب المقدم منه، وذلك للأسباب الواردة بالمذكرة المقدمة من المستشارين المطلوب ردهم، ومن ثم وعلى هدى ما تقدم تقصى المحكمة بإثبات التنازل عن طلب الرد وإلزامه المصروفات.


 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق