في حكم استثنائي أصدرت الدائرة 6 أسرة المطرية بمحكمة القاهرة الجديدة، حكما به العديد من الأحكام الشرعية الهامة ومنها أن الزوج ما دام أوفى زوجته معجل صداقها كان له أن يمنعها من الخروج في غير الأحوال التي يباح فيها ذلك وهى الخروج مرة واحدة أسبوعيا لزيارة والديها ومرة كل سنة لزيارة محارمها وقيل كل شهر والمرجح فقها مرة واحدة سنويا، وكذا للزوج منع الزوجة من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومنع الذهاب للولائم ولو كانت عند المحارم لما تحويه من المفاسد غالبا، وذلك بالإضافة الي المبادئ الشرعية والقانونية التي تسبب عليها الحكم، لكن ما يجعل هذا الحكم استثنائيا وفريدا من نوعه، أنه صدر ضد مطلقة رغم وجود مبدأ قانوني وشرعي أنه لا طاعة، والأحكام ومواد القانون التي استند اليها الدفاع والتي تم تسبيب الحكم بناء عليها نص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3423 لسنة 2019 أسرة المطرية، لصالح المحامية هبة عزالدين، برئاسة المستشار أشرف عاكف، وعضوية المستشارين علاء رجب وأحمد حسين، وبحضور وكيل النيابة أحمد عبد العزيز، وأمانة سر بدوى محمد.
تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة وأعلنت للمدعى عليها على الوجه القانوني طلب في ختامها الحكم باعتبارها ناشزاَ ولا علاقة لها على الطالب اعتباراَ من 10 أغسطس 2018 حتى تقلع عن معصية النشوز، وذلك على سند من القول أن المدعية عليها زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت في عصمته إلا أنها خارجة عن طاعته حيث وجه الطالب إليها إنذار بالدخول في طاعته بإنذار المؤرخ 20 سبتمبر 2018 إلا أنها رفضت الدخول في طاعته ولم تعترض على ذلك الإنذار خلال المواعيد القانونية، فأقام هذه الدعوى.
وبعد أن قدم المدعى المستندات المطلوبة، تداولت المحكمة نظر الدعوى وقام وكيل المدعى بتصحيح شمل الدعوى بجعل طلباته الختامية هي الحكم بنشوز المدعى عليها وإيقاف نفقتها من تاريخ الامتناع الحاصل في 10 أغسطس 2018 حتى تاريخ طلاق المدعى عليها خلعاَ بتاريخ 23 فبراير 2019، كما قدم وكيل المدعى عليها حافظة مستندات بها شهادة من واقع الجدول تفيد طلاقها منه، وقد تبين للمحكمة اللجوء للتسوية الودية والمحكمة عرضت الصلح على الطرفين دون جدوى.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر فقهاَ أنه متى أوفى الزوج أمراته معجل صداقها كان له أن يمنعها من الخروج من بيته في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة ومحارمها كل سنة مرة، وقبل كل شهر مرة، والمختار هو الأول وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الذهاب إلى الولائم ولو كانت عند المحارم لما تحويه من مفاسد غالبا، وله أن يطلبها إلى منزله الذى أعده لها بين جيران صالحين متى كانت صالحة للرجال، وقد وأفاها معجل صداقها وليس لأبيها أن يمنعها عنه.
ووفقا لـ «المحكمة»– وتوقف نفقة الزوجة إذا امتنعت عن الذهاب إلى المسكن الذى أعده الزوج لها ودعاها إليه بالإعلان أما إذا كان السكن غير مستوف الشرائط الشرعية أو كان الزوج غير أمين على نفسها أو مالها، فلها أن تمتنع عن طاعته وتعترض على إعلانه لها بالذهاب إلى منزل الزوجية، وكذلك لها أن تمتنع عن طاعة الزوج وتعترض على إعلانه لها بالذهاب إلى مسكن الزوجية إذا كان المسكن الذى أعده لها يبعد عن المكان الذى تزوجها فيه.
وجرى قضاء محكمة النقض على أن النص في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماَ من تاريخ مدة الإعلان أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن الطاعة، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.
مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال 30 يوماَ من تاريخ هذا الإعلان وتبين الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة في الاعتراض ومن هذا التاريخ تعد ناشزاَ وخارجة عن طاعة الزوج وتوقف نفقتها، وتعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
ومتى كان ما تقدم وترتيباَ عليه – وكان الثابت من الأوراق أن المدعى سبق وأن أنذر المدعى عليها بالدخول في طاعته بموجب الإنذار المؤرخ 22 سبتمبر 2018 والتي لم تعترض عليه المدعى عليها وفقا للثابت من الشهادات المقدمة من المدعى بعدم حصول اعتراض على انذار الطاعة ومن ثم فقد ثبت للمحكمة نشوز المدعى عليها منذ تاريخ انذارها بالدخول في طاعة زوجها بالإنذار المؤرخ 22 سبتمبر 2018، ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى عليها قد طلقت خلعاَ بموجب الحكم الصادر وكانت طلبات المدعى هي اثبات نشوز المدعية حتى تاريخ طلقها خلعاَ، ولهذا قضت المحكمة بإثبات نشوز المدعى عليها ووقف نفقتها من 22 سبتمبر 2018 حتى تاريخ طلاق الحاصل في 23 فبراير 2019.