تفاصيل إدراج مجلس الأمن لداعش ليبيا واليمن على قائمة الإرهاب

الخميس، 05 مارس 2020 11:00 م
تفاصيل إدراج مجلس الأمن لداعش ليبيا واليمن على قائمة الإرهاب
داعش ليبيا-ارشيفيه

أدرجت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 3 كيانات على قائمة الكيانات الإرهابية الدولية، وما يترتب على ذلك من آثار، لانتمائهم لتنظيمي القاعدة وداعش.
 
وعممت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارها، الصادر فى أمس الأربعاء الموافق 4 مارس الجاري، على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومن بينهم مصر.
 
وتضمن الإخطار قيام لجنة الجزاءات المنشاة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام 1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، و2253 لسنة 2015، والقرارات اللاحقة لها بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، بإضافة أسماء 3 كيانات إلى الأشخاص والكيانات الإرهابية المدرجة بقائمة الإرهاب.
 
وتضمن الإخطار إدراج الكيان الأول المعروف باسم تنظيم داعش فى ليبيا، والذى تشكل في نوفمبر 2014 بناءً على إعلان أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي زعيم تنظيم داعش المقتول، بتأسيس تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام.
 
وتنظيم داعش في ليبيا هو أحد فروع داعش، وينشط في عدد من المناطق في ليبيا منها طرابلس وبرقة وفزان ودرنة، وظهر لأول مرة في 13 نوفمبر عام 2014 من خلال فيديوهات على الإنترنت لمجموعة من المسلحين بمدينة درنة الذين بايعوا زعيم داعش بالولاء وأعلن وقتها البغدادي إنشاء ثلاثة فروع في ليبيا هى برقة في الشرق، فزان في الصحراء جنوبا، وطرابلس في الغرب.
 
أما الكيان الثانى الذى تم إدراجه على قوائم الإرهاب فهو اسم تنظيم "داعش" فى اليمين، والذى تشكل في نوفمبر 2014 من مجموعة مسلحة بايعت أبو بكر البغدادي في اليمن.
 
وعرفت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن الكيان الثالث باسم منظمة جماعة أنشاروت دولة بإندونيسية، وهي جماعة تأسست في عام 2015 كمجموعة تضم متطرفين من اندونيسيين تعهدوا بالولاء لزعيم داعش في العراق والشام آنذاك أبو بكر البغدادي الذى قتل على يد القوات الأمريكية.
 
وتعد جماعة أنشاروت دولة هي المسئولة عم تفجيرات سروابايا، بإندونيسيا في عام 2018، وتفجيرات كاتدرائية جولو في عام 2019، وأصدرت محكمة بجنوب جاكرتا قرارًا في 31 يوليو 2018 يحظر المنظمة.
 
وأوضح الإخطار أنه بناء على قرار اللجنة فأنه يسرى على الكيانين الجزاءات الأتية وهى تجميد الأموال والممتلكات فى الدول الأعضاء ومنع السفر، وحظر الأسلحة.
 
يذكر أن مجلس الأمن حدد ثلاثة إجراءات رئيسية يجب على الدول أن تتبعها حتى تتمكن من مخاطبة مجلس الأمن لإدراج فرد أو كيان على قوائم الكيانات الإرهابية بمجلس الأمن وهى تتولى وزارة الخارجية تنسيق الموقف الوطنى بشأن أسماء الأشخاص أو الكيانات المقترحة إدراجها على القوائم ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، شريطة أن ينطبق عليها معايير الإدراج الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهى:
 
1- تتلقى وزارة الخارجية طلبات لاقتراح الإدراج بقوائم مجلس الأمن بشأن الأشخاص أو الكيانات التى قد تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل الجهات المعنية والوزارات المختصة وخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيد الطلب، مع الأخذ فى الاعتبار الشروط التالية:
 
أولا: عدم اشتراط وجود دعوى جنائية حول تلك الأسماء، حيث يتم اقتراح الأسماء وفقا لوجود تحقيقات جارية أو طلبات من جهات الدولة الأمنية أو غيرها من الأسباب التى تدعو لذلك وتقوم وزارة الخارجية باستخدام النماذج القياسية للأمم المتحدة لاقتراح الأسماء فى القائمة حيثما أمكن.
 
ثانيا: تحديد مدى إمكانية الافصاح عن اسم مصر بصفتها الدولة صاحبة طلب الإدراج فى حالة اقتراح أسماء للجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267/1989.
 
2- تقوم الوحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- بتوفير بيان تعليلى يتضمن أكتر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الداعمة لإدراج أشخاص أو الكيانات ذات الصلة مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان والأطراف حسنة النية.
 
3- تقوم وزارة الخارجية بموافاة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بأسماء الأفراد والكيانات المطلوب إدراجها بالقوائم ذات الصلة مشفوعة بالبيانات الواردة من الجهات الوطنية المعنية سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، وذلك من جانب واحد دون الحاجة إلى انذار مسبق للشخص أو الكيان المعنى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق