جدل برلماني بشأن إعفاء مرشحي الانتخابات من تراخيص الدعاية.. (التفاصيل الكاملة)

الأربعاء، 04 مارس 2020 04:00 م
جدل برلماني بشأن إعفاء مرشحي الانتخابات من تراخيص الدعاية.. (التفاصيل الكاملة)
مجلس النواب

حالة من الجدل تشهدها أروقة مجلس النواب حول إعفاء الإعلانات أو اللافتات الدعائية لمرشحي الانتخابات العامة ومؤيديهم من التراخيص والتصاريح المسبقة اللازمة لوضع لافتاتهم بالشوارع.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي له جهاز قومي لتنظيم هذا الأمر، ويمنع وضع إعلان أو لافته إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة التي قد تكون الوحدة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نقاشاً موسعاً حول هذا الأمر.

ففي الوقت الذي استقرت فيه لجنة الإسكان والمرافق العامة برئاسة النائب عماد سعد حمودة، إلى رفض إضافة بند صريح للمادة (7) من مشروع القانون والمنظمة للحالات التي يعُفي فيها من الحصول على ترخيص الإعلان أو اللافتة، يتعلق بلافتات أو إعلانات مرشحي الانتخابات، أثبت النائب إسماعيل نصر الدين، تحفظه خلال المناقشات على عدم إضافة بند بإعفاء لافتات الدعاية لمرشحي الانتخابات العامة من التراخيص، مؤكداً حق المرشح دستورياً أن يعلن عن نفسه، قائلاً: «إننا نطلب أمر يحقق العدل والمساواة للجميع»، إلا أن النائب عماد سعد حمود كان له رأى أخر بألا يتم إدراجها وتركها للجلسة العامة.
 
يأتي رأي حمودة، لاسيما بعدما أوضحت ممثلة وزارة الإسكان نفيسة محمود هاشم، أنه تم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار خلال اجتماعات اللجنة الوزارية التي أعدت مشروع القانون التي ارتأت أن يكون إعفاء لافتات مرشحي الانتخابات ضمنيا في البند (4) من المادة (7) والتي تشمل «اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات».
 
وأصر إسماعيل نصر الدين، على موقفه من المادة وطالب بإدراج تحفظه في التقرير المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة حول مشروع القانون، ليتقدم بطلب تعديل لاحق خلال الجلسات العامة، وانضم النائب عبد المنعم العليمي، إلى «نصر الدين» بتأكيده ضرورة شمول اللافتات والإعلانات التي يقوم بها المرشحين في الانتخابات العامة الاعفاء من الترخيص.
 
وقال «العليمي»، إن عدم النص صراحة علي هذا الإعفاء سيتسبب في إرباك المشهد الانتخابي لاسيما وقت الذورة، خاصة أن هناك إعلانات أو لافتات يقوم بها مؤيدي المرشحين، وليس المرشحين أنفسهم، متسألا عن وضع السيارات الخاصة التي تجوب الشوارع في إطار الدعاية أيضا، مشددا على ضرورة أن تمتد الإعفاءات إلى اللافتات أو الإعلانات المعلقة أو المقامة بالملكية الخاصة، حيث يجب التفرقة بين الملكية الخاصة والعامة للدولة في القانون.
 
وحسب مشروع القانون يختص الجهاز القومي المزمع إنشائه دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة. ويصدر بتنظيم الجهاز، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون الاسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيلة أمام الغير، ولا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
 
فيما منح الجهات المختصة – ويقصد بها الوحدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخرى صاحبة الولاية على موقع الإعلان طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات – سلطة منح التراخيص، ويصدر وجوب أن تبت الجهة المختصة في الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
وحددت المادة (3) المدة القصوى لسريان الترخيص، حيث يصدر لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدته لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، كما منحت الجهة المختصة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص وفقا لما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضي.
 
ويصدر حسب المادة (5) رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المزمع إنشاءه، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنية تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.
 
ويٌختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة وبمراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا حكم الفقرة السابقة على الاعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والاراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية تجاه مرتادي الطرق.
 
وألزمت المدة (6) المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها، وحال امتناعه بعد مضي 15 يوماً من تاريخ إخطاره يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته وتُحصل منه النفقات بطريق الحجز الإداري، فيما تضمنت المادة (7) حالات الاعفاء من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة تتمثل في إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقتضي بها القانون، واللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات، اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
 
وفي حالة مخالفة الضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز القومي، يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة وحال الامتناع عن الازالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف وتحصل النفقات بالحجز الإداري.
 
ويعاقب القانون في مادته (9) كل من وضع إعلاناً أو لافته أو تسبب في وضعه بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات.
 
وفي جميع الأحوال يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى اصلة وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان و اللافته أو الأجهزة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة