الحبس 10 أعوام.. القانون يواجه مافيا الإتجار بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:00 م
الحبس 10 أعوام.. القانون يواجه مافيا الإتجار بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
مجلس النواب

لسنوات عديدة عاش ذوي الاحتياجات الخاصة بين رحى الإهمال والفساد يعانون مشاكل عديدة في مقدمتها الحصول على وظيفة أو سكن أو وسائل مواصلات تتناسب وظروفهم، وبدأت الحكومة في النظر إلى تلك الفئة من المجتمع بهدف إنهاء معاناتهم وتوفير أبسط حقوقهم في الحياة، لتعيد فتح باب الأمل أمامهم مرة أخرى من خلال تعديل القوانين التي تنظم حياتهم والخدمات المقدمة لهم، من ناحية، والقضاء على شبح الفساد الضارب ببعض الإدارات واللجان الطبية لإيقاف نزيف إهدار الموارد المخصصة لهم.

في الآونة الأخيرة اتجه أرباب المال الحرام إلى المتاجرة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتربح من ورائهم، والاستيلاء على مقدراتهم، سواء في السكن، أو العمل، أو حتى السيارات المجهزة طبيا خصيصا لهم، وذلك من خلال إعداد تقارير طبية مزورة لأشخاص أصحاء تفيد إصاباتهم بأنواع من الإعاقات التي تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على تلك الخدمات بمقابل مادي بسيط وبإجراءات ميسرة.

وانتشرت تلك النوعية من «المخلصاتية» ببعض لجان الإدارات الطبية للتربح من إعاقة ذوي الهمم، وضُبط العديد منهم في وقائع مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ولعل أشهر تلك الحوادث ماشهدته اللجنة الطبية العامة فإدارة بنها التابعة للإدارة المركزية للجان الطبية برمسيس، حينما اكتشفت محافظة القليوبية خلال كشفها السنوي توزير أوراق تعيين 1700 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتربية والتعليم من خلال «أوراق مضروبة» بمساعدة بعض العاملين بالإدارة.

وعقب ذلك حرصت الحكومة على تغليظ العقوبات على المتلاعبين بأوراق إثبات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويرها لصالح أشخاص أصحاء، وجاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، متضمنا العديد من الحقوق المكتسبة لهم، وفى المقابل تضمن أيضا عقوبات صارمة لكل شخص يسعى للحصول على هذه الحقوق بدون وجه حق.

ووفقا للقانون فإنه: «يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.. كما يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد».

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :-
 
1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملها مع علمه بتزويرها.
 
2- أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون او قانون آخر .
 
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى رعايته إهمالا جسيما ترتب عليه جرحه أو ايذائه.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق