«صوت الأمة» تنفرد بنشر قرار «حماية المنافسة» ضد مجموعة «هاينكن» و«الأهرام للمشروبات»
الأحد، 09 فبراير 2020 02:59 ممصطفى الجمل
حماية المنافسة: المجموعة تمارس مخالفات تضر بـ «السياحة» وتفرض شروط تعسفية على «المنشآت الفندقية»
حماية المنافسة: المجموعة ارتكبت ممارسات احتكارية تضر بالاستثمار وجودة السياحة
إخطار «وزارة السياحة» و«غرف المنشآت السياحية».. وإلزام «هاينكن» بوقف وتعليق أية بنود حصرية في عقودها مع الموزعين
حصلت «صوت الأمة» على نص الخطابات التي أرسلها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى وزارة السياحة، وغرف المنشآت السياحية، بشأن القرارات الصادرة ضد مجموعة «هاينكن» العالمية، والأطراف المرتبطة بها «الأهرام للمشروبات»، والتي ثبت ارتكابها عددًا من المخالفات والممارسات الضارة بالاستثمار وجودة السياحة، وفقًا لما جاء في تلك الخطابات.
ووفقاً للخطابات فإن جهاز حماية المنافسة، تلقى مجموعة من الشكاوى والبلاغات من شركات وتجار وموزعين بسبب الممارسات الضارة لمجموعة هاينكن "الأهرام للمشروبات"، لما تقوم به من ممارسات احتكارية في سوق إنتاج وتوزيع المشروبات الكحولية في السوق المصري، ومنها على الأخص إجبار المتعاقدين على شروط وبنود حصرية، وتعليق إبرام العقود على قبول منتجات أخرى، وإعطاء خصومات وحوافز يؤدي إلى الحصرية، وفرض شروط تعسفية على المنشآت الفندقية تؤثر على توافر المنتجات المنافسة، وعلى رضاء عملاء المنشآت السياحية، الأمر الذي من شأنه إخراج المنافسين الوحيدين لها من سوق إنتاج المشروبات الكحولية، والتأثير على جودة الخدمات السياحية.
وتشير الأوراق إلى أن الجهاز قام بفحص قطاعي الإنتاج والتوزيع للمشروبات الكحولية بمصر، وذلك في ضوء الأدلة التي وقعت في يد الجهاز، ومن واقع دراسة السوق، وأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وانتهى مجلس الإدارة إلى ثبوت مخالفة مجموعة هاينكن العالمية وأطرافها المرتبطة العاملة بالسوق المصري لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة، وأصدر المجلس قرارًا وقتيًا في حق مجموعة هاينكن، تلتزم بتنفيذها، وتم إخطار وزارة السياحة وعدد من الغرف التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من بينها غرفة المنشآت الفندقية.
وأصدر الجهاز قراره ضد مجموعة هاينكن «الأهرام للمشروبات»، تضمن 13 مادة، جاءت الأولى لتنص على قرار مجلس الإدارة بتطبيق حكم المادة 20 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة في حق كلٍّ من مجموعة هاينكن وأطرافها المرتبطة العاملة بالسوق المصري، بما في ذلك الكيانات المساهمة في كلٍّ منهم وفق معيار الأطراف المرتبطة الوارد بالمادة ٥ من اللائحة التنفيذية والتي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق المصري.
ونصت المادة الثانية على أنه تبين من ظاهر الأدلة قيام مجموعة هاينكن وأطرافها المرتبطة بممارسات تخالف من ظاهر الأدلة أحكام المادة ٨ من القانون، يترتب عليها وقوع أضرار جسيمة يصعب تداركها على الاستثمار والمنافسة والمستهلك.
أما المادة الثالثة فألزمت مجموعة هاينكن وأطرافها المرتبطة على توريد المولت اللازم لتصنيع البيرة للشركة المصرية للمشروبات السياحية مع التنازل عن الطلبات المبالغ فيها لإتمام التعاقد، وذلك وفق شروط عادلة وغير تمييزية يراقبها الجهاز، وكذلك إلزام هاينكن وأطرافها المرتبطة بالتوقف عن فرض شروط تعسفية على المنافسين وذلك لمدة عام من تاريخ صدور القرار الماثل أو حتى صدور قرار من الجهاز بموجب المادة (20) فقرة (1) من القانون أيهما أقرب.
وألزمت المادة الرابعة شركة هاينكن وأطرافها المرتبطة وضع الضوابط اللازمة لفصل إدارة التوزيع عن الإنتاج وضمان السماح لشبكات التوزيع للجمهور التابعة لهما بتوزيع منتجات منافسيها وعدم منع أو وضع أي شروط تعرقل إمكانية ولوج المنتجين الحاليين أو الجدد لشبكات التوزيع اللازمة لتصريف منتجاتهم، وضمان وجود مكان ملائم داخل محلات التوزيع التابعة لمجموعة هاينكن وأطرافها المرتبطة لعرض منتجات المنافسين، وذلك لمدة عام من تاريخ صدور القرار الماثل أو حتى صدور قرار من الجهاز بموجب المادة (20) فقرة (1) من القانون أيهما أقرب.
كما تم إلزام المجموعة وأطرافها المرتبطة بصورة فورية عن تنفيذ أي بند أو التزام ورد في أي اتفاق ساري أو تعليمات شفهية أو مكتوبة مع الفنادق والمحلات والتجار من شأنها أن تؤدي إلى حصرية التعامل معها، وتعليق العمل بأي بند أو التزام ورد في أي اتفاق ساري أو تعليمات شفهية أو مكتوبة من شأنها أن تؤدي إلى مخالفة قانون حماية المنافسة. على مجموعة هاينكن وأطرافها المرتبطة الامتناع عن الدخول في أي من مثل هذه الالتزامات أو التعهدات في أي ترتيبات مستقبلية. تعليق مجموعة هاينكن وأطرافها المرتبطة العمل بأي بند ورد في أي اتفاق ساري يتضمن حصرية أو منح خصومات مشروطة من شأنها أن تؤدي إلى ربط منتجات أو حصرية تعامل أو أي شرط أو التزام أو حوافز قد يؤدي إلى حصرية التعامل مع مجموعة هاينكن وأطرافها المرتبطة على أيٍّ من المنتجات في الأسواق المعنية المذكورة آنفًا مع أي عميل أو موزع؛ بما في ذلك الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم وغيرها من قواعد العملاء أو موزعي التجزئة. على مجموعة هاينكن وأطرافها المرتبطة الامتناع عن الدخول في أي من مثل هذه الالتزامات أو التعهدات في أي ترتيبات مستقبلية. وكل ذلك لمدة عام من تاريخ صدور القرار الماثل أو حتى صدور قرار من الجهاز بموجب المادة (20) فقرة (1) من القانون أيهما أقرب.
أشارت الأوراق كذلك إلى إلزام مجموعة هاينكن وأطرافها المرتبطة، بالتوقف بصورة فورية عن ربط المنتجات ببعضها بعضًا كشرط للتوريد، أو الإجبار على حصرية التعاقد للتوريد وكافة الممارسات المخالفة لقانون حماية المنافسة، وتعليق العمل بأي بند أو التزام ورد في أي اتفاق ساري أو تعليمات شفهية أو مكتوبة من شأنها أن تؤدي إلى ذلك، وذلك لمدة عام من تاريخ صدور القرار الماثل أو حتى صدور قرار من الجهاز بموجب المادة (20) فقرة (1) من القانون أيهما أقرب.
وإلزامها كذلك بعدم ربط منح خصومات على منتجات نظير الحصول على منتجات أخرى، على أن يكون منح الخصومات فقط على أساس الكميات المسحوبة ولا تتوقف على ضرورة شراء منتجات أخرى (الربط بين المنتجات) والتوقف عن منح خصومات يكون من شأنها أن تؤدي إلى حصرية التعامل مع مجموعة هاينكن وأطرافها المرتبطة. على مجموعة هاينكن وأطرافها المرتبطة الامتناع عن الدخول في أيٍّ من مثل هذه الالتزامات أو التعهدات في أي ترتيبات مستقبلية وتعليق العمل بأي بند أو التزام ورد في أي اتفاق ساري أو تعليمات شفهية أو مكتوبة يؤدي إلى ذلك، وذلك لمدة عام من تاريخ صدور القرار الماثل أو حتى صدور قرار من الجهاز بموجب المادة (20) فقرة (1) من القانون أيهما أقرب.
وأجازت المادة العاشرة لجهاز حماية المنافسة في أي وقت إضافة أية التزامات أخرى أو تعديلات على القرار يرى حتميتها لضمان حالة المنافسة الفعَّالة في السوق، وحماية الاستثمارات القائمة أو المحتملة من حقها في البقاء أو الدخول أو التوسع في السوق، وإزالة عوائق الاستثمار والمنافسة التي فرضتها هاينكن نتيجة إساءة استخدام وضعها المسيطر من ظاهر الأدلة وذلك وفقًا لأحكام القانون.
وأخيرًا تم إلزام مجموعة هاينكن وأطرافها المرتبطة بنشر الالتزامات الواردة في المواد السابقة على موقع الشركة الإلكتروني في مصر، وتعميمها على كافة عملائها وموزعيها، وإخطار الجهاز بما يفيد التعميم في خلال ٧ أيام عمل من تاريخ إخطار الشركة بقرار الجهاز.