يبدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة، بدءًا من الغد وعلى مدار يومي الأحد والإثنين، مناقشة 6 مشروعات قوانين، حيث يبدأ خلال جلسة الأحد في مناقشة تعديل قانون الكيانات الإرهابية، وتعديل قانون حماية الآثار ويستكمل مناقشة قانون التمويل الاستهلاكي، وقانون حماية البيانات الشخصية وكلها قوانين مقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، كما يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن.
يناقش المجلس غدا بالجلسة العامة مشروع القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الارهابية والإرهابين المقدم من الحكومة، وتضمن مشروع القانون تعديل تعريف الكيان الإرهابي الوارد فى المادة "1" من القانون القائم، وذلك بإضافة القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى.
وتضمن المشروع، أيضا استبدال تعريف الأموال الوارد فى المادة "1" من القانون، ليكون الأموال أو الأصول الأخرى، بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أيا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والأدوات القانونية، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الالكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية واية فوائد او ارباح أو مصادر دخل اخرى مترتبة على او متولدة من هذه الأموال أو الأصول أو اية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة "7"من القانون وهى المادة الخاصة بتحديد الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج على قوائم الارهابيين والكيانات الإرهابية، حيث أضاف مشروع القانون آثار جديدة لمن يدرج على قوائم الارهابيين تمثلت فى حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي بشكل مباشر او غير مباشر وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة او النيابية او المحلية، وكذلك إنهاء الخدمة بالوظائف العامة وإنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام وعدم التعيين او التعاقد بأي منهما وسقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس الادارات للشركات والجمعيات والمؤسسات واى كيان تساهم فيه الدولة او المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الاندية والاتحادات الرياضية، وأى كيان مخصص لمنفعة عامة وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التموينى او أي دعم حكومى ايا كان نوعه على ان يكون عدم استفادة الإرهابي وحده دون افراد اسرته من الدعم الذى تقدمه الدولىة حيث اشار نص المادة "7" فى نهايته الى انه سيتم مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الاثار المترتبة على نشر قرارات الادراج.
وتضمن تعديل المادة 7 أيضا، إضافة أثار جديدة لمن يدرج اسمه على قوائم الكيانات الارهابية تمثلت فى تجميد الأموال او الأصول الأخرى المملوكة للكيان او لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل او فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها او التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر او غير مباشر والأموال او الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
وتم حذف عبارة "متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى" التى تضمنها النص القائم لعدم اتفاق ذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 1373/2001 والذى أوجب التزام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها عمدا بتوفير الاموال أو جمعها للاستخدام فى أعمال إرهابية.
وتضمن المشروع اضافة فقرة ثانية للمادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الارهابية.
حيث أعطت المادة الحق لذوى الشأن فى تضمين الطعن فى قرار الادراج على قوائم الكيانات الارهابية أو الإرهابيين باستثناء بعض المبالغ من الأموال والأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية او الايجار او الادوية والعلاج الطبى او غيرها من النفقات.
وتضمن مشروع القانون، إضافة فقرة ثانية للمادة 9 من القانون تقضى بتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التى تؤيد طلب الادراج عند تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولى مع دولة اخرى فى مجال تفعيل الاجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الاموال او الاصول الأخرى.
تعديل قانون الآثاريناقش المجلس أيضا خلال جلسة الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
وتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه
كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى انه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع.
وأضافت اللجنة فى تقريرها، انطلاقاً من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، كان لزاماً الخروج على مبدأ الإقليمية، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي، ونظراً لخلو القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت كالدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ، وأية ذلك ما حدث من وقائع ببعض الأماكن الأثرية والتي يكفل الدستور والقانون حمايتها من كافة صور الاعتداء، لذلك فقد تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.
وتضمن مشروع القانون اضافة تضاف مادتان جديدتان برقمي (42مكرراً 2) إلي القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الاثار
وغلظت المادة (42 مكرراً 2) عقوبة كل من أحرز أو باع اثراً أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
كما تضمن مشروع القانون، إضافة المادة 45 مكرر إلى القانون القائم والتى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من:
تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، ومن تسلق اثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين المشار اليها بالبند (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
حماية البيانات الشخصيةيستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ويحقق مشروع القانون عددا من الأهداف منها ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأى صورة من الصور.
كما يلزم المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعمل على تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الانترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام.
ويضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
ويساعد على تنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص"
ويتضمن إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.
إخضاع البيع بالتقسيط للرقابةويواصل المجلس، أيضا بالجلسة العامة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بنظام التقسيط"، والذى يهدف الى وضع رقابة حقيقة على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير علي المواطن في الحصول على السلع والخدمات الهامة وتحسين مستوي المعيشة بشراء منتجات لا يستطيعوا اقتنائها نقداً كـ"السيارات"أو "الأجهزة المنزلية وتوفير جهة قوية للشكوي والمعلومات الكافية عن التمويل لحسن اخيتار البدائل ويحمي المواطن من التلاعب والغش التجارى.
وجاء القانون لإدراج نشاط التمويل الاستهلاكي " البيع بالتقسيط "داخل مظلة رقابية بما يحقق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
وعدد مشروع القانون، الأنشطة التي يسري عليها نظام التمويل الاستهلاكي "البيع بالتقسيط"، لتشمل المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.
قانون ساحات انتظار السياراتيناقش المجلس أيضا مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويهدف مشروع القانون إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد ماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد (، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها، لتعمل في إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم 176.
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، ويقضى المشروع أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.
ضمان وزير المالية القابضة للغزل والنسيجكما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية او المحلية، فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج وضمان الوفاء بالالتزامات المالية وذلك كله بحد اقصى مبلغ مقداره 450 مليون يورو او ما يعادله بالجنيه المصرى وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الاولى من المادة وذلك الى حين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.