7 أفعال تقضي بفصل الموظف في مشروع تعديلات قانون الخدمة المدنية
الأحد، 26 يناير 2020 11:00 مسامى سعيد
أحال الدكتور علي عبد العال مشروع القانون المقدم من النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتي بمحافظة الغربية، بشأن تعديلات بعض أحكام قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة اليوم بعد تلاوته في الجلسة العامة اليوم الأحد 26 يناير 2020 لمناقشته وإعداده للعرض في الجلسة العامة لأخذ الموافقة عليه.
وتضمن مشروع القانون توقيع عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش إذا ارتكب الموظف 7 أفعال حددها مشروع القانون، منها إدمان المواد المخدرة أو الاتجار بها، أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور، أو اختلاس المال العام، أو طلب رشوة أو التوسط فيها.
وأوضح الجوهري، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت الوظيفة العامة تقوم على خدمة الشعب وكان الموظف العام هو ركيزة تقديم هذه الخدمة، ولما كانت مرافق الدولة قد شهدت في الآونة الأخيرة وجود حالة من الاستهانة بين موظفي هذه المرافق بالعقوبات التأديبية التي توقعها السلطات التأديبية على المخالفين منهم حتى بات الإهمال سمة من سمات العديد منهم على نحو بات يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة المصرية.
وأكد «الجوهري»، أن الوضع الحالي جعل لزاما على الدولة ممثلة في البرلمان صاحب السلطة التشريعية إصدار القوانين بما يضمن تطهير مؤسسات الدولة ومرافقها من الموظفين المنحرفين والفاسدين والمهملين المستهينين بأرواح المواطنين وممتلكاتهم أو بالمال العام.
وأشار في مذكرته أن أخطر ضرر يلحق بالمجتمع والمصلحة العامة، هو انتشار التسيب والفساد وإهدار حقوق الشاكين من تردي الخدمات أو مستحقي الحقوق، وهو ما يدعو إلى المبادرة في وضع تنظيم تفصيلي للحالات التي يتعين على سلطة التحقيق المختصة فيها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة لما لها من أهمية كبرى في ضبط أداء الجهاز الإداري للدولة لاسيما وقد أدى عدم فاعلية العقوبات التأديبية التي اعتادت المحاكم التأديبية توقيعها إلى تكرار ارتكاب بعض الموظفين لمخالفات بلغت حد الكوارث غير عابئين بالعقاب لضعفه وعدم تحقيقيه لفكره الردع التي يريدها المشرع من العقاب.
وأكد عضو لجنة الدفاع أنه حرص على منح سلطة التحقيق المختصة والسلطة المختصة هذا العقاب في الجرائم التأديبية المحددة بصدور مشروع القانون، ضمانًا لحسن سير أداء المرافق العامة وتصحيح أوجه الخلل والقصور بالجهاز الإداري للدولة وهيئاته المختلفة وكافة مرافقه العامة.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على: تضاف لقانون الخدمة المدنية المادة الآتية برقم 62 مكرر: للسلطة المختصة عند توقيع إحدى العقوبات التأديبية اتخاذ الاجراءات والتدابير التي من شأنها منع تكرار المخالفة مستقبلا وجبر الأضرار المالية الناجمة عنها ومنها:
1- تحميل المخالف قيمة الأضرار
2- مصادرة متحصلات المخالفة أو الأدوات والمعدات التي استخدمت فيها
3- نقل الموظف إلى وظيفة أو وحدة أخرى بصفة مؤقتة أو دائمة
ونص مشروع القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة توقيع جزاء الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش إذا ارتكب الموظف فعل من الأفعال الآتية:
أ- إدمان إحدى المواد المخدرة بغير سند من القانون أو الاتجار بها
ب- اعتياد السكر البين في أوقات العمل الرسمية
ج- الانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له
د- اتلاف المنشآت أو الممتلكات العامة عمدًا، أو الاشتراك في أعمال التخريب التي من شأنها الحاق الضرر بالأمن القموي للبلاد
و- اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير أو الإضرار العمدي بالمال العام متى كان مملوكا لجهة عمله
ز- طلب أو أخذ أو قبول رشوة أو التوسط فيها، أو عرض رشوة أو تقديمها، أو التربح، أو تربيح الغير بدون وجه حق
ونص مشروع القانون في مادته الثانية على: «سريان أحكام القانون على جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والقانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته والقانون رقم 19 لسنة 1959 وتعديلاته والقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته والقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته والقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته».
وجاءت المادة الثالثة من مشروع القانون والخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.