قبل ساعات من التصويت عليه.. أبرز 5 تعديلات على قانون هيئة الشرطة

السبت، 25 يناير 2020 01:14 م
قبل ساعات من التصويت عليه.. أبرز 5 تعديلات على قانون هيئة الشرطة

 
يتضمن جدول أعمال الجلسة لمجلس النواب المقرر لها غدا الأحد عدد من الملفات المهمة من بينها أخذ الرأي النهائي لقانون هيئة الشرطة بعد إجرء عدد من التعديلات عليه، والتي قدمتها الحكومة متمثلة في وزاردة الداخلية، فيما ترصد «صوت الأمة» 5  تعديلات قبل ساعات من التصويت على القانون. 
 
فيما تضمنت التعديلات يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكررًا)، و(114 مكررًا 1)، و(114مكررًا 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:
 
تســرى على المستشهدين والمفقودين والمصـــابين من أعضاء هيئة الشـــرطة، أثناء العمليـات الحربيـة أو بسـببهـا، أحكام القـانون رقم 70 لسـنة 1968 بتقرير المعاشــــات والتعويضات المسـتحقة للمصـابين والمسـتشـهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة.
 
ويكون معـاش تـأمين الشـيخوخـة والعجز والوفـاة للمسـتشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليـات الإرهـابيـة أو المواجهـات الأمنيـة أو أثنـاء مقـاومـة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثنـاء إزالـة القنابل والمتفجرات أو إطفـاء الحرائق أو أثنـاء التدريب على هـــذه الأعمــال بالذخيرة الحية أو الحالات التى يحــددهــا وزير الــداخليــة بعــد موافقــة المجلس الأعلى للشـرطة، بما يعادل أجر الاشـتراك الأخير فى تاريخ إنهـاء كخدمتـه، بمـا لا يجـاوز الحـد
 
كما نصت التعديلات علي أن يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدي بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .
 
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية
 
 فيما تضمن التعديلات أن تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة