أبرزها عدم حبس الزوج المبدد.. محكمة الأسرة تقر 5 مبادئ في 2019.. تعرف عليها
السبت، 28 ديسمبر 2019 09:00 م
مجموعة من المبادئ أقرتها محكمة الاسرة أثناء نظرها لعدد من قضايا النزاعات الأسرية خلال عام 2019، والتي كان من أبرزها عدم جواز قيام الأب بأبعاد الأم عن ولدها في سن الحضانة، مع عدم قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم في حالة عدم وجود الأبوين، كما استبعدت المحكمة مسئولية الزوج عما يتلف من منقولات الزوجية بسبب الاستعمال.
ولعل من أبرز المبادئ التي أسرتها المحكمة هي..
منع طفل من السفر
أقرت محكمة الأسرة بمصر الجديدة فى دعوى مثلت أمامها في نزاع متعلق بحقوق الصغير، بحكم منع طفل من السفر بعد محاولة الأم تهريبه للخارج .
تفاصيل القضية تعود إلى إقامة الزوج إبراهيم.م، اﻷمر الوقتى لمنع نجله "آدم" وزوجته "بسمة.ع" من السفر، مؤكدا تزوجه من زوجته فى2011 بموجب العقد الشرعى، وقد تركت منزل الزوجية بصحبة نجله دون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون.
وجاءت المحكمة فى حكمها بمنع الطفل من السفر أن قانون الأحوال الشخصية حدد 4 حالات، يجوز فيها منع السفر للأطفال، أولهما حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، وسفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة .
وتابعت حيثيات الحكم أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية حددت بإجراءات التقاضى في المنازعات حول السفر الى الخارج "، وشددت على أن من يتولى أمر الطفل إن كان أباً أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضاً أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار ، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغه ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية .
تلف المنقولات الزوجية
ظهرت قضية المنقولات الزوجية أمام محكمة أكتوبر، حيث رفضت المحكمة دعوي حبس زوج يدعي حسن.ال.ع، بعد اتهام زوجته رحاب ثروت له بتبديد منقولاتها ، وذلك بعد تقديم الزوج عدة مستندات تفيد بمحاولة تسليمها المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو ما رفضته الزوجة مطالبة اياه بدفع تعويض قدره 50 ألف جنيه تسلمته بجلسة صلح وتم التوقيع منها على ذلك، لتفاجئه بعد عدة شهور لمطالبته بشراء منقولات بديلة لها.
وأكدت حيثيات الحكم: "أنه وفق للمادة 639 من القانون المدني، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية، وهو ما تم إثباته عن طريق الشهود والمستندات والتحقيق بالدعوي".
تعدد الزوجات
أصدرت محكمة الأسرة بحلوان حكما بتمكين مطلقة تدعي مها سيد.م" من منزل الزوجية بعد تحايل زوجها لتمكين ضرتها التى طلقها ثم تزوجها عرفيا، ودفعها هى الأخرى كونها حاضنة لطفليه لإقامة طلب حتى تستحوذ على منزل الحاضنة، ومكنها للعيش بنفس الشقة كونها حاضنة لطفليه بالتحايل على القانون.
بعد تداول جلسات القضية قضت المحكمة بأحقية الزوجة بمنزل الحضانة بعد الاطلاع على المستندات وشهادة الشهود، وجاء فى حيثيات الحكم طبقا للمادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، أما إذا حدث الطلاق فعلى الزوج توفير محل سكنى لكلا الطرفين"، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.
اختلاف دين الحاضنة
وفي القاهرة الجديدة ، رفضت محكمة الأسرة دعوي مطلق لإسقاط حضانة زوجته السابقة، بعد ادعائه حرمانه من نجله واختفائها، وذلك بعد أن انفصلت عنه بعد فترة من زواجهما الذى دام طوال 5 سنوات، بعد نشوب عدة نزاعات زوجية بينهم.
وسجلت المحكمة أثناء تداول الدعوى تسلم تقارير مكتب التسوية وتقارير الخبراء والاستماع للشهود وبلاغات الشرطة أقوال الأم والمستندات التي أثبت كذب ادعاءات زوجها السابق، وإقامتها بشكل دائم فى مصر لعملها.
ووفق لشهادة الشهود أكدوا محاولة زوجها دفعه الرجوع لبلدها لرغبته فى الحصول على الجنسية مما أنهى زواجهم بالطلاق لاعتياده تعنيفها والإساءة لها ومحاولة قطع علاقتها مع جميع أصدقائها الرافضين لموقفه.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون الأحوال الشخصية أكد أنه لا يشترط إسلام الحاضنة أما كانت أو غيرها، لأن الحضانة مبناها على الشفقة والحنان ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين، ما لم يتبين خطر على دين المحضون.
حق الأجداد
كانت البداية في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، والتي أصدرت حكما بإلزام الزوج "طارق سيد"، بتمكين والده "سيد غريب" صاحب الـ 60عام، من رؤية أحفاده مرة فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وذلك بعد حرمانه طوال 8 شهور بسبب خلافات الجد مع زوجة نجله.
وتعود تفاصيل الدعوي القضائية التي أقامها الجد، بادعائه بحرمانه من أحفاده من نجله الوحيد بسبب قسوة زوجته، وتفننها فى الانتقام منه بحجة غضبها من حب الأطفال للجدين، لدرجة اتهامه بالتعدي علي طفلتها الصغيرة كذبا وتسببت فى دخوله لقسم الشرطة وحبسه.
وبعد تداول جلسات الدعوي، أقرت محكمة الأسرة بحق الجد برؤية أحفاده، وأكدت الحيثيات، عدم قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم في حالة عدم وجود الأبوين، وأن حق رؤية الأجداد للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين".