"بعد سنوات كعب داير على المحاكم"..10 ألاف جنيه تعويض عن سحب 48 متر من أرض مواطن للمنفعة العامة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:53 م
"بعد سنوات كعب داير على المحاكم"..10 ألاف جنيه تعويض عن سحب 48 متر من أرض مواطن للمنفعة العامة
مجلس الدولة
أحمد سامي

20 عاما من المعاناة عاشها مواطن أمام المحاكم للحصول على حقه بعد ضياع جزء من أرضه في تخطيط منطقة عشوائية أثناء إعادة تطويرها بالمنوفية الأمر الذي دفع المحكمة الإدارية العليا للحكم بتعويضه ليس عن معاناته في المحاكم ولكن عن ضياع مساحة 48 متر مربع كانت ضمن أملاكه.
 
جاءت بداية معاناة المواطن "محمد.ع"، بصدور القرار رقم 50 لسنة 1996 بإعادة تخطيط منطقة تابعة لمدينة قويسنا بالمنوفية وتطويرها مما تسبب في ضياع مساحة 48 متر مربع ضمن أرضه، مما دفعه للجوء لإقامة دعوي أمام المحكمة الابتدائية والتي قضت بعدم اختصاصها وإحالتها الي محكمة القضاء الإداري، لتقضي في عام 2004 بتعويضه بمبلغ ألف جنيه ونظرًا لقلة المبلغ طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
 
وبعد مرور 15 عاما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلزام الوحدة المحلية بمدينة قويسنا بالمنوفية بتعويضه بمبلغ 10 ألاف جنيه، حيث أن تقدير التعويض العادل يأخذ في اعتبارها النفع الذي عاد على مِلك المدعين في قرار اعتماد تخطيط المنطقة العشوائية، فقد تم مد هذه المنطقة بالمرافق الأساسية، وتمكن المدعون من الحصول على ترخيص بناء عام 1997 مكنهم من إقامة بناء تحدد ارتفاعه بمراعاة الميدان الذي تطل عليه الأرض المملوكة لهم، وهذا الميدان كان من نتائج التخطيط المعتمد.
 
واستندت المحكمة، إلى إن المادة 13 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء نصت علي " يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، والذى يحظر من وقت صدور القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، وتُعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً.
 
واستقرت على أن قرار اعتماد خط التنظيم تصدره الجهة الإدارية، ويترتب علي صدور القرار قيود قانونية علي حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم من شأنها أن تمنعه من الانتفاع بملكه، ويحظر عليه إجراء أعمال بناء أو تعلية علي الجزء بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم ، ولكن بدون انتقال ملكية الأجزاء البارزة عن خط التنظيم إلي ملكية الدولة، بل تظل مملوكة لصاحبها حتي يتم اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقاً للأحكام التي يتضمنها القانون المنظم لنزع الملكية، ويتم تعويض صاحب الشأن تعويضاً عادلاً يُراعى فيه الأضرار والمنافع التي لحقت بالعقار نتيجة لصدور قرار اعتماد خط التنظيم .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق