القضاء الإداري: بدل العدوى للوظائف ذات المخاطر الصحية
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:01 م أحمد سامي
رفضت الدائرة 15 قضاء إداري بمجلس الدولة، طلب موظفة بأحقيتها في صرف بدل العدوى، المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء بصرف بنسبة 40% من المرتب كبدل عدوي للموظفين
اختصمت الدعوى المقامة من "س. ا"، موظفة سابقة بوزارة المالية، رقم 36561 لسنة 70 قضائية كلا من وزير المالية، ومحافظ القاهرة، بصفتهما.
وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن قرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 حدد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى وشملت وظائف التمريض، الصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، وبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وإخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بواقع 360 جنيهًا سنويًا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وأضافت المحكمة أن على ذلك فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها، وثبوت التعرض للعدوى في مباشرة الوظيفة على النحو الذي صدرت بشأنه قرارات وزير الصحة والتي حددت تلك الوظائف على سبيل الحصر وأساس، ذلك العلة تدور مع المعمول وجودا وعدما والقول بغير ذلك فيه مساواة بين المتماثلين على خلاف ما قرره القانون".
وأكدت الحيثيات أن الثابت، من أوراق القضية أن المدعية حاصلة على بكالوريوس زراعة وكانت قبل حالتها للمعاش تشغل وظيفة إدارية بوزارة المالية، وهي ليست من الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى، طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وكذا قرارات وزير الصحة سالفة البيان، مما تضحى معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند من القانون مما يوجب رفضها".