بعد موافقة الحكومة.. كل ماتريد معرفته عن تعديلات «إنهاء المنازعات الضريبية وضريبة الدخل»
الجمعة، 06 ديسمبر 2019 03:00 ص
حرصا من الحكومة على تيسير سبل الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والحكومية دون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن والتوفيق أو المحاكم، وافق مجلس الوزارء، على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك مراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.
وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة»، أبرز المعلومات عن مشروع القانون الجديد وذلك على النحو التالي:
- جاء مشروع القانون فى 3 مواد بخلاف مادة النشر.
- تنص فى المادة الأولى على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2020.
- تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى 30 يونيو2020.
- نص مشروع القانون فى المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- نصت الفقرة الأولى على أنه "إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الـ3 الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل.
- فى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
- نصت الفقرة الثانية على أن يُعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق، بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.
- نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة 5 فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة