حماية لأصحاب الحيازة.. 7 إجراءات أمام قسم الشرطة والنيابة لاسترداد الحق من المُغتصب

الأحد، 17 نوفمبر 2019 07:00 م
حماية لأصحاب الحيازة.. 7 إجراءات أمام قسم الشرطة والنيابة لاسترداد الحق من المُغتصب
مبنى سكنى

ملايين القضايا تشهدها المحاكم المصرية والخاصة بالحيازة، سواء تلك التى تتعلق بمبانى أو بأراضى زراعية أو غيرها، وقد تصل هذه المنازعات إلى درجة ارتكاب الجريمة الجنائية فى بعض الأحيان، وقد تتوقف أحياناَ عند حدود النزاع المدنى فقط فى أحيان أخرى.

تنشأ بشكل مستمر العديد من المشاكل القانونية المتعلقة بـ"الحيازة" للأرض الزراعية أو المبنى بشأن حصول الأشخاص على قرارات بـ"التمكين" وإهدار حقوق الحائزين الأصليين نتيجة التلاعب من آخرين، ما يضطر بعض ممن تم سلب واغتصاب حيازتهم من الغير البحث عن سُبل وطرق قانونية للحصول على قرار بالتمكين من المحامى العام للحفاظ على حيازته.  
 
فى البداية هناك 7 إجراءات تتم أمام الجهات المختصة التى ترفع المحضر للمحامى العام لإصدار أمر التمكين، والأمر الصادر يكون واجب التنفيذ فوراً كالتالى:   
 
1- الخطوة الأولى تتمثل فى قيام صاحب الحيازة أو المالك بتحرير محضر يتهم من تعدى عليه بمحاولة اغتصاب حيازته أو اغتصابها بالفعل، ولابد أن يذكر بالمحضر تاريخ وضع يده على العين المراد التمكين عليها ويقدم مستندات تثبت وضع يده من مدة طويلة كعقد إيجار أو عقد ملكية أو مراسلات تلغرافية على العين لو كانت شقة أو شهادات ميلاد وغيرها من الشهادات ولو كانت أرض زراعية يقدم بطاقة الحيازة الزراعية وبعد تحرير المحضر يقرر فيه أنه مطلوب تمكينه لو كان تم الاغتصاب أو صدور قرار بالاستمرار بحيازته إذا كانت الحيازة تحت يده ولم يتمكن الغير من اغتصابها.
 
2- سؤال - المشكو فى حقه - بمعرفة الشرطة، ليتم إجراء المعاينة على الطبيعة ويراعى صاحب الشأن أن تتم المعاينة فور واقعة الاغتصاب مباشرة إذا كان تم اغتصاب حيازته حتى لا يستطيع الخصم تغيير معالم المبنى أو الأرض أو العين.
 
3- عرض المحضر على النيابة العامة والتى يصدر قرارها غالبا بإجراء المعاينة، وسؤال المشكو فى حقه – مُغتصب الحيازة - إذا لم يتم سؤاله وكذا سؤال الجيران الملاصقين للأرض أو العين، فضلاَ عن إجراء تحريات المباحث حول واضع اليد وسنده ومدته، ويراعى صاحب الشأن – الشاكى - أن يقدم للشرطة أو المباحث المستندات اللازمة التى تثبت حيازته وملكيته.
 
4- عرض الموضوع كاملا – المحضر- بما تم فيه على رئيس النيابة الجزئية الذى يقوم بكتابة مذكرة بالرأى ويرفعها للمحامى العام.
 
5- عرض المحضر بكل ما يحتويه من أوراق مع المذكرة أمام المحامى العام وبعد تأكده من استيفاء الأوراق لنظر المنازعة كمنازعة حيازة وعدم تقدم أحد أطرافها بطلبات جديدة يصدر قراره لهذه المنازعة.
 
6- يصدر قرار من المحامى العام ويتم إعلانها للخصوم فى خلال 3 أيام، وفى تلك الأثناء يجوز لأى ذو مصلحة أو صفة التظلم من القرار فى خلال 15 يوم من تاريخ إعلانه من النيابة العامة.
 
7- أما التظلم المراد رفعه إما أن يكون أمام المحامى تظلما بقراره، أو أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية.    

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق