البرلمان يناقش تعديل القانون 144 لسنة 2006: تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط
السبت، 16 نوفمبر 2019 03:00 م
في جلسته العامة المقرر عقدها يوم غد، الأحد، يناقش مجلس النواب تعديلات بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأكد أعضاء لجنة الإسكان، أن التعديلات تهدف لزيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، والسماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
وقال النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة، إن تعديلات القانون تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال وضع اشتراطات وتعريف جامع مانع حول المباني ذات التراث المعمارى، حتى لا يكون عمر العقار هو الفيصل في هذا الأمر.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أنه في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين تم إجراء تعديل على المادة الخاصة برسم قيمة التظلم، حيث تم تخفيض قيمة رسم التظلم ليكون 2000 جنيه، بدلا من 5000 جنيه، لكي لا يكون هناك مبالغة في قيمة الرسم، معلنا موافقة جميع أعضاء اللجنة بالإجماع على هذه التعديلات.
ومن جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو اللجنة، وأحد مقدمى التعديلات على القانون محل الذكر، أن الفترة الأخيرة شهدت تأجير الكثير من المباني التراثية لعدد من الجهات والشخصيات بهدف الاستيلاء على التراث المعمارى، والقضاء على المباني المعمارية، مما يستوجب وقفة جادة لمنع هذه الممارسات والحفاظ على الثروة العقارية.
وأشار فهمى، إلى أن تعديل القيمة المالية لرسم التظلم الوارد بها وتحديد طريقة سداده تنفيذًا لما ورد بالمادة (38) من الدستور، بالإضافة لتنظيم عمل اللجنة المختصة بتقدير التعويض سواء بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للعقارات ذات الطابع المعماري المتميز أو بنزع ملكيتها باستخدام التفويض التشريعي في تنظيم عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائها ليصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم ذلك.
وأستكمل عضو اللجنة، أن التعديلات استهدفت أيضا تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شراء أي من العقارات أو المنشآت ذات التراث المعماري المتميز، أو العقارات التراثية المملوكة لأشخاص، بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود.
فيما، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، حظر التراخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات التراث المعماري المتميز، وأقر مبدأ التعويض عن ذلك الحظر، إلا أنه أغفل تحديد الموارد المالية المقررة لهذا التعويض.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التطبيق الفعلى للقانون على أرض الواقع أثبت سوء حالة العقارات ذات الطابع المعماري المتميز، مما يستوجب سرعة إجراء تعديل على التشريع القائم للحفاظ على المباني ذات التراث المعمارى، وفى نفس الوقت وضع اشتراطات جديدة للوقوف على طبيعة المباني التي تتسم بأنها ذات طبيعة معمارية، على ألا يكون العمر هو الفيصل فقط.
وأوضح المغازى، أن التعديلات تهدف لزيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، بالإضافة للسماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.