قنبلة موقوتة.. مخاطر توكيلات البيع للنفس والغير على طرفي التعاقد

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:00 م
قنبلة موقوتة.. مخاطر توكيلات البيع للنفس والغير على طرفي التعاقد
عقار سكنى

أزمات ومشكلات لاحصر لها تقع بين البائع والمشتري بسبب «التوكيلات»، وتعج أدراج المحاكم بكثير من ملفات الدعاوى المقامة بين طرفي التوكيل لاستخدام أحدهما بشكل يؤدي إلى تضرر الآخر، وتتسبب تلك المشكلات في كوارث من الناحية الواقعية والعملية بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، حيث يتكرر هذا الأمر بطرق وأشكال مختلفة فى الواقع العملى والقانونى أثناء شراء شقة أو سيارة أو عقار ويكتفى بعمل توكيل بالبيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع ابتدائى ونقل الملكية.  

ويعتمد الأفراد في كثير من تعاملاتهم عند إتمام صفقات البيع والشراء سواء لعقارات أو سيارات أو أراضي أو غيرها على التوكيلات، حيث يكتفي المشتري بالحصول على توكيل من البائع يبيح له البيع لنفسه أو للغير غير قابل للإلغاء إلا بوجود الطرفين بجانب عقد البيع الابتدائى، إلا أن المشترى غالباً ما يتباطئ فى إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع لنفسه أمام مصلحة الشهر العقارى بل يصل فى بعض الأحيان إلى قيام المشترى بالبيع مرة أخرى بموجب ذلك التوكيل اعتمادا منه على أن التوكيل غير قابل للإلغاء إلا بوجود الطرفين.

وأوضح المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، الخبير القانوني، أبرز المخاطر المترتبة على استخدام التوكيلات بين البائع والمشتري، وهو اكتفاء المشتري بالحصول على توكيل يبيح له البيع لنفسه أو للغير غير قابل للإلغاء إلا بوجود الطرفين بجانب عقد البيع الابتدائي، مايعد أمرا في غاية الخطورة ومثل تلك التوكيلات معيبة بعدة عيوب خطيرة سواء للبائع أو للمشترى.

وقال «عبد الرحمن»، إن أهم تلك العيوب هي:

- أن يتفاجأ المشترى عند نقل ملكية المبيع لنفسه أن التوكيل الذى تحت يده لم يعد صالحا لنقل الملكية لكون الموكل قد توفاه الله تعالى – ووفقاً للمادة 174 من القانون المدنى التى تنص على تنتهى الوكالة بموت الموكل أو الوكيل، فإذا توفى الموكل كان التوكيل منتهيا وفى هذه الحالة يتعين على المشترى أن يحضر جميع ورثة البائع له أمام الشهر العقارى لإنهاء إجراءات نقل الملكية وأن يكونوا مجتمعين ولديهم إعلام وراثة، وهو أمر قد يعانى منه المشترى لا سيما تبين سفر أحدهم للخارج أو كان أحد الورثة قاصراً.

- كذلك الحال لو توفى المشترى نفسه ففى هذه الحالة يتعين على ورثته إحضار البائع لنقل الملكية لانتهاء سند الوكالة بوفاة الوكيل .

- كذلك هناك فرض آخر يستوى مع فرض وفاة الموكل وهو حالة فقده لأهليته وفقاً للمادة 45 و 46 من القانون المدنى لجنون أو سفه أو ثبت بقرار قضائى غل يد الموكل البائع عن التصرف فى أمواله بالحجر عليه أو تعيين قيم عليه، فلا يجوز استخدام التوكيلات، حيث إن الأصيل نفسه ممنوع من التصرف وقت نقل الملكية وإن كان أهلا لذلك وقت تحرير التوكيل ويعد التصرف فى هذه الحالة باطلاً، وليس أمام الوكيل سوى التعامل مع من يمثل موكله سواء ورثة أو قيم أو وصى.. أو نقل الملكية بطريق غير مباشر "دعوى صحة ونفاذ"، وهى أمور تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد والمال.

- كذلك تكمن خطورة مثل تلك التوكيلات فى جملة «البيع للنفس أو للغير» فكلمة الغير تتيح للوكيل أن يبيع باسم الأصيل أكثر من مرة فإذا أساء استخدام التوكيل وقام ببيع المبيع أكثر من مرة لاكثر من شخص بتلك الصفة مما يعرض الأصيل لما لا يحمد عقباه، وبالتالي يتعين ألا تتضمن صياغة التوكيل عند تحريره جملة "البيع للغير" حماية للبائع من سوء استخدام المشترى ذلك التوكيل هذا من جانب، ومن جانب آخر أن عدم ذكر جملة البيع للغير ستجعل المشترى يهم بالإسراع فى إنهاء إجراءات الملكية تحسباً لوفاة الموكل أو فقده أهليته.

- كذلك فإن الوكالة عقد بين الموكل والوكيل ومن ثم يحق للموكل محاسبة الوكيل فيما قام به من تصرفات بموجب هذه الوكالة.   

وتصدت محكمة النقض المصرية لهذا الأمر الخاص بتوكيلات البيع للنفس والغير الذى كان بدوره أن يؤثر على عملية البيع والشراء من خلال الحكم المُقيد برقم الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 يونيو 2014 بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، قالت فيه: «جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع».

وبهذا الحكم الذى يُعد من أهم الأحكام التى أصدرتها محكمة النقض المصرية خلال الفترة الماضية قد وضع حلا وتخريجا قانونيا جديدا لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس أو الغير قالت فيه: «أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور فى فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه».

ورسخ الحكم لمبدأ قضائياَ بأنه: «يجوز إلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس أو الغير»، وبذلك على كل من يقوم بعملية الشراء سواء أرض أو عقار أو شقة أن يقوم بنقل "الملكية" للخروج من أى أزمة قد يتطرق لها، والخطورة كل الخطورة فى من يقوم بنقل الملكية حيث أن الطرف الذى قام بعمل التوكيل «نيته غير سليمة» يستطيع أن يقوم منفرداَ بإلغاء التوكيل، فلابد من الإسراع بنقل الملكية.

30696-30696-العقد-(3)
 

 

30696-30696-العقد-(4)
 

 

36652-36652-العقد-(2)
 

 

37214-37214-العقد-(1)
 

 

44426-Capture

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق