س & ج عن تفاصيل إنشاء مركز الوساطة والتحكيم لسرعة تسوية المنازعات العمالية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 05:00 م
س & ج عن تفاصيل إنشاء مركز الوساطة والتحكيم لسرعة تسوية المنازعات العمالية
أمل عبد المنعم

بعد ما نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، وذلك لسرعة تسوية المنازعات العمالية، على أن ينشأ بالوزارة المختصة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم، ولذلك يقدم موقع "صوت الأمة" تفاصيل هذا المركز من خلال سؤال وجواب.

- كيف يتكون  أعضاء مركز الوساطة والتحكيم؟

يتكون من قائمة من الوسطاء، وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون، ويؤدى كل منهم أمام رئيس المركز "القسم"، و يجوز للمركز الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.

- ما هي شروط المقيدون بقائمة الوسطاء؟

 أن يكون حاصلًا على مؤهل عال، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، ألا يكون قد سبق إدانته في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره، و ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي،  وقضى مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز،  واجتياز الاختبار الذي يعقده المركز بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة.

- هل يحق لطرفي النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة؟

بالفعل يحق لهم ولكن في موعد غايته 7 أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة، فإذا انقضت المدة ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط، تولى المركز اختيار الوسيط خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة، و تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحالة النزاع إليه، وعليه إنجازه خلال شهر.

- ما هي أهم صلاحيات تعطى للوسيط؟

للوسيط كافة الصلاحيات في نظر النزاع، والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والإطلاع على ما يلزم من مستندات، وطلب البيانات و المعلومات التي تعينه على أداء مهمته.

- هل يحق لطرفي النزاع رفض التعامل مع الوسيط؟

يحق لطرفي النزاع أو أحدهما خلال 15يومًا أن يطلب من المركز استبدال وسيط النزاع لمرة واحدة، فإذا رفض الطرف الآخر استبداله تعين على المركز الفصل في هذا الطلب في موعد لا يجاوز يومين، فإذا تم اختيار وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة.

- ما هو الدور الذي يقوم به الوسيط مع طرفي النزاع؟

يقوم الوسيط ببذل أقصى مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع، وإذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط يتم إثبات ذلك في اتفاق يوقعه الطرفان والوسيط، ويصبح هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين في حدود ما تم الاتفاق عليه، ويثبت ذلك بالسجل المعد لهذا الشأن.

- ما الذي يحدث عند رفض الطرفان التوصيات؟

إذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهما اللجوء إلى التحكيم، فإذا وافقا أحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز، وعلى وسيط النزاع أن يقدم خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء مهمته تقريرًا لقسم الوساطة، يتضمن ملخصًا للنزاع والأوراق، والمستندات المقدمة من طرفيه، والتوصيات، وما تم قبولها من الطرفين، وما تم رفضه وأسباب الرفض.

- كيف يتم اختيار المحكمين في مركز الوساطة والتحكيم؟

يتولى مركز الوساطة والتحكيم اختيار محكم واحد، أو أكثر بشرط أن يكون العدد فرديًا لنظر النزاع القائم، وذلك في موعد غايته 15 يومًا من تاريخ إحالة النزاع لقسم التحكيم، و يوقع طرفا النزاع مشارطه التحكيم التي تحوى موضوع النزاع، والشروطـ، والإجراءات التي يجرى عليها التحكيم، ويتبع فيما لم تتضمنه مشارطه التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

- ما هي أهم المعايير التي يتعين مراعاتها عند الفصل في النزاع؟

يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل في النزاع المعروض مراعاة التشريعات المعمول بها داخل الدولة، والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، ومبادئ القانون الطبيعي، والعرف، والعدالة الاجتماعية، وفقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء في حالة تعدد المحكمين.

- كيف يتم الفصل في النزاع القائم؟

يتعين على المحكم، أو المحكمين الفصل في النزاع المعروض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة النزاع، و يعتبر حكم التحكيم نهائيًا، ويكون قابلًا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.

- هل يتم تشكل بقسم التحكيم دائرة عليا أو أكثر لإعادة النظر؟

 بالفعل يتم ذلك وتكون من 5 محكمين من المقيدين بقائمتها للطعن في الأحكام السابقة، وإذا تضمن شرط أو مشارطه التحكيم أن يكون على درجتين، يحال النزاع إلى تلك الدائرة خلال 15 يومًا من تاريخ صدور حكم أول درجة، ويتعين عليها الفصل في النزاع خلال 45 يومًا من تاريخ الإحالة إليها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق